العدد 4097 - الأحد 24 نوفمبر 2013م الموافق 20 محرم 1435هـ

محامون بلا جمعية...؟

حمد جاسم الحربي

محام بحريني

مرت على إيقاف جمعية المحامين قرابة سنة من القرار الصادر من وزيرة التنمية الاجتماعية وحتى تاريخ كتابتي هذه السطور، محامون بحرينيون بلاجمعية، علماً أن الجمعية تأسست من تاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 1980 بعد صدور المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 للمحاماة بمملكة البحرين، ومن تاريخ إيقاف الجمعية حتى تاريخه لا يوجد تمثيل للمحامي البحريني في اتحاد المحامين العرب، وهذا الأمر إخلال في هذا الجانب وتدخل في ممارسة هذه المهنة القانونية.

ومنذ انعقاد الجمعية العمومية وإلغاء الانتخابات العمومية، ظلّت الجمعية معلقة بلا مبرر قانوني، ويعد ذلك تدخلاً صارخاً في أعمال المهنة لابد من التصدي له من قبل المسئولين وأصحاب القرار في البلد. كما أن هذه المهنة العريقة والمساعد الأول للقضاء وموارده المالية والمتمثلة في رجالاتها ونسائها، الذين يعتبرون مركزاً من مراكز التشريع، وان توقف الجمعية عن العمل وممارسة أعمالها الثقافية والتربوية والإدارية وأخلاقيات المهنة، ويذهب السبب الذي أنشئت الجمعية من أجله، كما أن ليس هناك مبرر قانوني بتعليق الجمعية طوال هذه المدة دون انعقاد جمعية عمومية لها، يختار المحامون من خلالها ممثلين لهم في كافة الأصعدة. كما أن القرارات التي تصدر من وزارة العدل دون مشاركة المحامين من الجمعية تعد قراراً من جانب واحد تحتاج إلى مراجعة وتنسيق مع جميع الأطراف، الجمعية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، في إصدار القرار لا سيما هي أن المصلحة واحدة، تصب في موضوع العدالة وإجراءات التقاضي، كما أنه من خلال الجمعية تخرج الكفاءات التي تسهم في رفع مستوى التدريب والتعليم والاستشارات المهنية والقانونية في أعمال المهنة.

إن التدخل في انتخابات الجمعية ونشاطاتها يعد إخلالاًَ وتدخلاً في شأن الغير ما يستوجب معالجته، كما إن المواد القانونية حدّدت من لهم الحق في الانتساب والمشاركة فيه سواءً المحامين المشتغلين أو المتدربين بشرط القيد في الجمعية، واستمرار توقيف الجمعية عن العمل يحظر الدخول والقيد فيها بسبب عدم وجود إدارة فيها، مع مراعاة الاستثناءات فيها، وأن القوانين والقرارات المعدّلة والتي تتبع القانون جاءت جميعاً لتصب في تنظيم ورفع مستوى هذه المهنة.

عندما استبدل بنص المادة (19) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته النص الآتي: «مع عدم الإخلال بحكم المادة (20) يكون للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي. ومع مراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة المعمول بها في مملكة البحرين يجوز بقرار من وزير العدل الترخيص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية ذات الخبرات العالمية المتخصصة غير المتوفرة بقدر كاف والتي تحتاج إليها البلاد بالعمل في مملكة البحرين لممارسة الإفتاء وإبداء المشورة القانونية تبعاً للاشتراطات التالية:

1 ـ أن يكون لمكتب الاستشارات القانونية الأجنبي مدير مسئول مقيم بالمملكة، ويجب أن تتوافر لدى هذا المدير مؤهلات وخبرة قانونية تتناسب مع مستوى ومكانة المكتب، ويجب أن يكون المدير مفوّضاً من قبل المكتب الرئيسي بإدارة فرع المكتب بالمملكة.

2 ـ ألا يقوم المكتب بإبداء الفتوى أو المشورة القانونية في شأن يتعلق مباشرة بقوانين المملكة دون أن يتم تدقيقه من قبل أحد المحامين المقيدين في «جدول المحامين أمام محكمة التمييز»، وذلك للتحقق من مواءمتها مع هذه القوانين، ويجب على مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي أن يحفظ ضمن سجلاته ما يثبت مراعاة ذلك.

وتسري بشأن مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المشار إليها في هذه المادة أحكام الفصل السادس من هذا القانون، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتقيد هذه المكاتب في جدول خاص يعد لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء الشروط والإجراءات ورسوم الترخيص والقيد في الجداول الخاصة بتلك المكاتب.

ولا يجوز لغير المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المرخص لها أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير.

كما ان الاستثناءات للنص الوارد في المادة (3) من قانون السلطة القضائية إنما جاءت لتضيف لمهنة المحاماة زيادة الخبراء القانونيين والمستشارين، الذين أمضوا في العمل القانوني أكثر من عشر سنوات للترافع أمام محكمة التمييز وقيدهم ضمن جدول المحامين أمام محكمة التمييز، والمشروط بتوافرها فيهم وفق ما هو مبين بالمادة (2) من قانون المحاماة والتي تنص «يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين: أولاً: أن يكون بحريني الجنسية؛ ثانياً: أن يكون كامل الأهلية؛ ثالثاً: أن يكون حائزاً على شهادة في القانون من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المعترف بها من الجهة المختصة على أن تكون الشريعة الإسلامية من بين برامجها الدراسية، فإن لم تكن تلك المادة من بين البرامج التي درسها فيجب أن يجتاز امتحاناً فيها تعده وزارة العدل والشئون الإسلامية أو أن يكون حائزاً على ما يعادل شهادة في القانون في القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية المعترف بها؛ ورابعاً: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف والأمانة والأخلاق ما لم يرد إليه اعتباره.

كل تلك التعديلات والإضافات جاءت لتعزيز العمل في هذه المهنة الشريفة لمشاركة الجمعية في مهام عملها، والتي باتت في علم المجهول بعد توقف العمل بها بسبب قرار وزيرة التنمية الاجتماعية والذي يحتاج إلى إعادة النظر فيه وفك الحصار.

إقرأ أيضا لـ "حمد جاسم الحربي"

العدد 4097 - الأحد 24 نوفمبر 2013م الموافق 20 محرم 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً