العدد 4137 - الجمعة 03 يناير 2014م الموافق 01 ربيع الاول 1435هـ

«تشريعية النواب» تقر تعديلات «الشورى» على «الغش التجاري»

أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري
أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري

وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على جميع قرارات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، موصية مجلس النواب بالموافقة عليها.

وأشارت المادة (2) من المشروع بقانون بعد التعديل إلى أنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية السلعة أو طبيعتها أو نوعها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحويه من عناصر نافعة وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - نوع السلعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشاً إلى السلعة بموجب الاتفاق أو العرف سبباً أساسياً في التعاقد.

3 - وصف السلعة سواء في المقدار أو الوزن أو الكيل أو المقاس أو الطاقة أو العدد.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن السلعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

فيما بينت المادة 4 من المشروع بقانون على أنه «ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها، أو المواد أو العبوات أو الأغلفة التي تستعمل في غش أيٍّ منها. وتضاعف العقوبة على كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية أو الحاصلات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية التي تستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان».

ولفتت المادة ذاتها على أن العقوبة تكون «الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها في المواد السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان».

فيما نصت المادة الخامسة على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة مع علمه بذلك، وتعتبر كذلك إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية الوطنية أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهى تاريخ الصلاحية المدون عليها من تاريخ الإنتاج في بلد المصدر»، وأشارت إلى أنه «ومع مراعاة حكم المادة (10) من هذا القانون تتولى الجهة المختصة إعدام المواد المشار إليها في الفقرة السابقة على نفقة المرسل إليه، إذا كان عالماً بأنها مغشوشة أو فاسدة، وتحدد له ميعاداً لإعادة تصديرها إلى الخارج إذا لم يكن عالماً بأنها مغشوشة أو فاسدة فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم هذه المواد على نفقته».

وتحدثت المادة السادسة عن انه «إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة (72) من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس لمدة سنة واحدة. وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر».

فيما أفادت المادة 13 بعد إعادة الترقيم على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم بالمادة (12) من هذا القانون أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المخازن أو المصانع أو المتاجر التي توجد بها السلع والمواد موضوع المخالفة أو في الحصول على عينات منها أو بأية طريقة أخرى».

العدد 4137 - الجمعة 03 يناير 2014م الموافق 01 ربيع الاول 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً