العدد 4158 - الجمعة 24 يناير 2014م الموافق 23 ربيع الاول 1435هـ

المحكمة تُبرئ متهماً بالتجمهر وحيازة المولوتوف

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي 

24 يناير 2014

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة متهماً بالتجمهر وحيازة المولوتوف.

وقالت المحامية زينب سبت إن موكلها سبق وأن أدين أمام محكمة أول درجة بالحبس لمدة سنة عما أسند إليه.

وأوضحت للمحكمة أن «المشرع البحريني قد تدرج في التشريع القوانين وأوجب على من يطبق القوانين أن يراعي التدرج القانوني بدءاً من المبادئ الفوق دستورية يتبعها الدستور وصولاً للقانون وانتهاءً باللوائح والقرارات، فلا يمكن للقانون أن يخالف الدستور لأن الأخير أعلى مرتبة منه، وأنه لا يمكن مخالفة القواعد الإجرائية التي شرعها القانون وإلا عد الإجراء المتخذ باطلاً بطلاناً مطلقاً كجزاء لتلك المخالفة».

ودفعت سبت بعدم توافر أركان جريمة التجمهر والشغب الواردة بقرار الإحالة، مشيرةً إلى أن «الرسول محمد (ص)، قد قال: (ادرأوا الحدود بالشبهات) وفي حديث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ادرأوا الحدود عن المسلمين بما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)، وإن الادعاء بالاتهام الموجه للمتهم لم يجد سبيلاً له من إثباته قطعاً مما يتعين إبقاء الأصل كمادة دستورية وهي البراءة نظراً إلى أنه لم تتمكن سلطة الاتهام من تحويل ذلك الشك إلى اليقين، وهو ما لا يكفي عدالةً للإدانة».

وذكرت أنه «من خلال مطالعة أوراق القضية يتبين أن القبض على المتهم كان باطلاً نظراً إلى أن المتهمين الأول والثاني بالقضية، تم الحكم عليهما مع المتهم بالعقوبة نفسها، لم ينسبا للمتهم في اعترافهما أياً من الأفعال المجرّمة قانوناً، وهذا ما يورد الشك في يقين المحكمة، وهذا أيضاً يشكل شيوعاً في الاتهام، حيث إن محكمة التمييز رددت في كثير من أحكامها أن محضر التحريات ما هو إلا قول ينسب لصاحبه يحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان، وهو ما اعتمد فيه على أقوال المصادر السرية والتي لا ترقى بحد ذاتها إلى أن تعد دليلاً قائماً وكافياً لنسبة الاتهام للمتهم».

العدد 4158 - الجمعة 24 يناير 2014م الموافق 23 ربيع الاول 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً