العدد 4187 - السبت 22 فبراير 2014م الموافق 22 ربيع الثاني 1435هـ

تأجيل قضية 6 متهمين بالتجمهر وحيازة «مولوتوف» بالمنامة حتى 14 مايو

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

22 فبراير 2014

أجّلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة يوم (الثلثاء) برئاسة القاضي حمد السويدي، وأمانة السر ناصر الحايكي، قضية 6 متهمين بالتجمهر والشغب، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والانفجار في منطقة المنامة، وذلك حتى جلسة (14 مايو / أيار 2014) للدراسة.

وحضر جلسة المحاكمة المحامي محمود ربيع الذي قدم مذكرة بدفاعه عن موكله، حيث ذكر أن موكله قدم شكوى تعرضه للاعتداء والضرب من قبل أحد منتسبي الأجهزة الأمنية لإجباره على الاعتراف بالمشاركة في مسيرات غير مرخصة والاعتداء على الدوريات الأمنية في ذاك الوقت و المكان، وان تقرير الطبيب الشرعي أكد وجود إصابات في المنطقة التي ذكرها المتهم وفق التصور الذي ذكره، وأن الإصابات معاصرة لوقت الواقعة.

وذكر ربيع في مذكرته كذلك أن موكله معتصم بإنكار التهمة الموجهة إليه، وأن ما أدلى به من اعتراف أمام سلطة جمع الاستدلالات باطل ولا يمكن التعويل عليه، إذ من المقرر فقهاً وقانوناً أن يشترط لصحة الاعتراف أن يكون صادراً أمام المحكمة حتى يتم التعويل عليه، حيث إن المادة (20/ج) من الدستور تنص على: أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمَّن له فيها جميع الضمانات الضرورية، لممارسة حق الدفاع وجميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون».

ولا شك أن حق الدفاع ضمانة لازمة في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، سواء كان أثناء التحقيق الابتدائي أو قبله، حيث تحدد هذه المرحلة المصير النهائي للمتهم ما يجعل محاكمته بعدئذ إطاراً شكليّاً لا يرد عنه ضررا وخاصة إذا كان متهما بجناية أو «جنحة» حيث يكون عادة مضطرباً مهدداً بإدانته بارتكابها إذا افتقد المعاونة من محام له أثناء هذه المرحلة، والاعتراف امام سلطة جمع الاستدلالات تتميز بأنها تكاد تكون خالية من الضمانات؛ لأن من يباشرها لا يمارس فيها سلطة التحقيق أو سلطة الحكم ولا يتلقى ما يحصل امامه من اعترافات في أوضاع وقيود وإجراءات رسمها القانون مقدماً لتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الدفاع وما يلزم لإظهار الحقيقة من وسائل التحقيق والبحث، مع تأكيد أن المتهم لم يذكر انه حاز قنابل حارقة أو تهجم على قوات حفظ النظام.

وأضاف أنه إذا كان ما تقدم وكان الثابت أن استجواب المتهم، أمام مركز الشرطة وأمام النيابة العامة كان بغير حضور محام معه؛ فان ذلك الاستجواب يكون باطلاً.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم (14 مارس/ آذار 2013) بدائرة أمن محافظة العاصمة اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام، مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وذلك على النحو المبيّن بالتحقيقات.

وكان بلاغ ورد الى الأجهزة الأمنية مفاده وجود 40 الى 45 شخصاً من الخارجين عن النظام والقانون من الجنسين على شارع الإمام الحسين بإتجاه شارع المتنبي يقومون بإغلاق الشوارع بالحاويات والأخشاب والحواجز الأسمنتية، وكانوا يعتدون على الدوريات الأمنية بالزجاجات الحارقة، وقد تم التعامل معهم من قبل دوريات حفظ النظام.

العدد 4187 - السبت 22 فبراير 2014م الموافق 22 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً