العدد 4189 - الإثنين 24 فبراير 2014م الموافق 24 ربيع الثاني 1435هـ

«حماية وثائق الدولة»... السجن لتسريب المعلومات السريّة أو محاولة الحصول عليها

«الشورى» صادق على بروتوكول مع الصين... و«المستحضرات البيطرية لدول التعاون»

جلسة مجلس الشورى أمس
جلسة مجلس الشورى أمس

أنهى مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الاثنين (24 فبراير/ شباط 2014) مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011، والذي نص على المعاقبة بالسجن بين 5 و10 سنوات لمن خالف سرية الوثائق الواردة في القانون أو حاول الحصول على هذه المعلومات السرية، محدداً 6 أشهر للجهات المعنية لإصدار اللوائح وفهرست الوثائق بحسب سريتها مع مراعاة تنظيم هذه الوثائق في عدد من الجهات.

فقد أقر المجلس المادة الأولى التي عرفت المعلومات والوثائق بأنها «أية معلومة شفوية أو مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مصورة أو مخزنة الكترونيّاً أو بأية طريقة أو صور أو أفلام أو رسوم أو خرائط أو غيرها من وسائل التسجيل المكتوبة والمسموعة والمرئية التي تتداولها سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة».

فيما حظرت المادة الخامسة بعد إعادة الترقيم على «أي مسئول دون سبب مشروع إفشاء أية معلومة أو وثائق محمية بموجب هذا القانون إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسئوليته أو وظيفته».

ومنعت المسئولين «من دون سبب مشروع إخراج أية معلومة أو وثائق محمية من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، كما يحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات».

وشمل الحظر المسئولين الذي انتهت خدمتهم «لأي سبب إفشاء أية معلومات أو وثائق حصل عليها أو وصلت إلى علمه وكان إفشاؤها محظورًا ووفق أحكام هذا القانون».

وبشأن السرية؛ أكد ممثل القضاء العسكري أن «قوة الدفاع لا تحفظ الوثائق في الجهاز المركزي للمعلومات، فوثائقها سرية بموجب الدستور أصلاً».

وعاقبت المادة السادسة بعد إعادة الترقيم كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثاق المحمية بموجب الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة من هذا القانون بـ «السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار»، شريطة أن تتعارض مع أية عقوبة أشد.

وواصلت المادة «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (جـ) من المادة الثالثة من هذا القانون».

ونصت الفقرة (ب) من المادة على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (جـ) من المادة الثالثة من هذا القانون».

وأشار البند (ت) من المادة إلى أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالف أحكام الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا القانون، وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين ( أ، ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز ألف دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (جـ) من المادة الثالثة من هذا القانون».

ولفت البند (ج) إلى أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور أو الولوج غير المشروع لنظم المعلومات بقصد الحصول على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام هذا القانون»، وبحسب الفقرة (د) فإنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام هذا القانون».

ونص البند (هـ) على المعاقبة بـ»الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار كل من وصل إلى علمه أي من المعلومات أو الوثائق المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون بحكم طبيعة عمله ووظيفته أو بعد تركه الوظيفة أو انتهاء مسئوليته لأي سبب من الأسباب وأفشاها دون سبب مشروع. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة في الفقرة السابقة من خالف أحكام المادة الرابعة من هذا القانون».

كما نص البندان (و) و (ي) على أنه «يعاقب على الشروع في الجنح السابقة بنصف العقوبة المقدرة للجريمة التامة. وفي جميع الأحوال إذا وقعت أي من الجرائم الواردة في الفقرات السابقة لمنفعة دولة أو جهة أجنبية عُدّ ذلك ظرفًا مشددًا».

وأعطت المادة السابعة بعد إعادة الترقيم خصوصية لبعض الجهات، إذ أشارت إلى أنه «مع مراعاة ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، القرارات التي تحدد المعلومات والوثائق المحمية طبقًا لأحكامه، وفهرستها وتصنيفها، وتنظيم كيفية حفظها بما يكفل حمايتها وسلامتها وسريتها، ومدة انتهاء صفة السرية عنها، وإجراءات حفظها بعد زوال هذه الصفة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات».

إلى ذلك وافق مجلس الشورى على المادة الخامسة من مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م، والتي تم تأجيل النظر فيها بعد خلاف بشأن دستوريتها.

من جانب آخر، صادق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2013.

ويهدف المشروع بقانون إلى تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والموقعة في بكين بتاريخ 16 مايو/ أيار 2002.

ويتألف البرتوكول - فضلاً عن الديباجة - من (9) مواد، حيث خصصت المادة (1) من البروتوكول لتعديل نطاق تطبيق الاتفاقية من حيث الضرائب التي ستسري عليها أحكامها، وتناولت المادة (2) تعديل «السلطة المختصة» بالنسبة إلى مملكة البحرين لتصبح وزير المالية أو من يمثله، وبالنسبة إلى الصين إدارة مصلحة الضرائب أو من يمثلها، بينما وضعت المادة (3) تعديلاً لمفهوم المقيم في الدولة المتعاقدة، أما المادة (4) فقد تضمنت تعديلاً في أحكام أرباح الأسهم، في حين نصت المادة (5) على ألا يجوز أن تمنع أحكام الاتفاقية أو البروتوكول الدولتين المتعاقدتين من تطبيق قوانينهما الداخلية التي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي والتهرب المالي، أما المادة (6) فقد بينت آلية وطرق تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة إلى الصين وذلك وفقًا لأحكام قانونها الداخلي، وخصصت المادة (7) أحكام تبادل المعلومات بين الدولتين المتعاقدتين، فيما تضمنت المادة (8) أحكام نفاذ البروتوكول، وأخيرًا قررت المادة (9) اعتبار البروتوكول جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.

العدد 4189 - الإثنين 24 فبراير 2014م الموافق 24 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 1:11 ص

      كل لتكبيل الناس و الاخفاء عنهم

      كل هذا فقط لكي لا تصل فضائح الحكومة للناس!!

اقرأ ايضاً