العدد 4219 - الأربعاء 26 مارس 2014م الموافق 25 جمادى الأولى 1435هـ

القضاء يعوض موظفاً فصل من جمعية أهلية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

26 مارس 2014

حكمت المحكمة العمالية الأولى أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي حسين عباس بتعويض موظف إداري بجمعية أهلية مدنية بمبلغ ألف وثمانية وثمانين دينار والفائدة القانونية بواقع 1 في المئة، كما ألزمت المحكمة الجمعية بدفع مصاريف ورسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وكان المحامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى عمالية عن موظف إداري في جمعية مهنية أفاد فيها أنه بعد قرار وزارة التنمية الاجتماعية بشأن حل مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لهذه الجمعية، أمر الرئيس المؤقت بفصل الموظف المذكور من العمل، وأبلغه بالاستغناء عن خدماته دون الوفاء بمستحقاته المالية، مخالفاً بذلك قانون العمل في القطاع الأهلي 23 لسنة 1976، والذي لا يجيز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا بمبرر مشروع وبمراعاة مهلة الإخطار.

وذكر ربيع أنه لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة إلا إذا ارتكب العامل عملاً تنطبق عليه المادة 113 من قانون العمل، وأنه سبق وبيَّنا أن الموظف المذكور لم يرتكب عملاً منصوصاً عليه في المادة المذكورة، بل إنه لم يتم إبلاغ الموظف المذكور كتابةً بما وقع عليه من عقوبة الفصل بلا مكافأة أو إخطار أو تعويض، ولم تُسمع أقواله ودفاعه حسب ما يشترط القرار الوزاري الخاص بقواعد وإجراءات التأديب، والذي ينص كذلك على حق العامل في التظلم في القرار الصادر بتوقيع العقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ وتقديم التظلم إلى مصدر القرار، ولا يجوز تنفيذ العقوبة قبل مضي ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ.

العدد 4219 - الأربعاء 26 مارس 2014م الموافق 25 جمادى الأولى 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً