العدد 4292 - السبت 07 يونيو 2014م الموافق 09 شعبان 1435هـ

إلزام شركة بدفع 33 ألف دينار لمالك معرض ومخزن

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام شركة بحرينية بدفع 33600 دينار والفائدة القانونية بواقع 2 في المئة سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، لمالك معرض ومخزن في البلاد القديم استأجرتهما منه ولم تسدد إيجاراتهما بالإضافة إلى مديونية.

وتعود تفاصيل القضية الى ان المدعي قد أقام دعواه مطالبا بالحكم أولا بصفة مستعجلة بإيقاع الحجز الاحتياطي على حسابات المدعى عليها الأولى في حدود المبلغ المطالب به. وثانيا بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدى للمدعي مبلغا مقداره 33600 دينار والفائدة بواقع 10 في المئة من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال إنه بموجب عقد إيجار تستأجر الشركة المدعى عليها الأولى منه معرضا ومخرنا في البلاد القديم لقاء أجرة شهرية مقدارها 2000 دينار، وقد امتنعت عن سداد القيمة الإيجارية عن المدة من بدء التعاقد في 1 يناير/ كانون الثاني 2013 حتى شهر مارس/ آذار 2013، رغم اشعارها بالوفاء ولما كان المدعى عليهما الثاني والثالث هما مالكا سجل المدعى عليها الأولى والمخولين بالتوقيع عنها ومسئولين عن الخطأ في الإدارة وقاما بزيادة الدين على الشركة رغم علمهما بعدم قدرتها على سداد الأجرة، ما يجعلهما مسئولين معها بالتضامن عن أداء الأجرة، ما حدا به لاقامة الدعوى بطلباته.

وقالت المحكمة إنها بتاريخ 20 مارس/ آذار 2013 اصدرت أمرا بتوقيع الحجز الاحتياطي على حسابات المدعى عليها الأولى لدى بنوك العملة بمملكة البحرين في حدود المبلغ المطالب به.

وحيث انه عن موضوع الدعوى وطلب المدعي بإلزام المدعى عليها الأولى بأداء قيمة الأجرة عن المدة المشار إليها، فلما كان الثابت من خلال عقد الإيجار، ان المدعى عليها الأولى بموجبه تستأجر من المدعي المعرض والمخزن الكائنين بمبنى في البلاد القديم لقاء أجرة شهرية مقدارها 2000 دينار ولما كان عقد الإيجار مذيلا بتوقيع الممثل القانوني للمدعى عليها لم تطعن عليه بأية مطعن، ما يكون حجة عليها بما تضمنه مما يكون معه المدعي بتقديم عقد الإيجار سالف البيان قد أقام الدليل على نشأة الالتزام بدين الأجرة في ذمتها، ولما كان ذلك وكان الثابت ان المدعى عليها قد أخلت بأحد التزاماتها الناشئة عن عقد الإيجار سالف البيان بعدم سداد القيمة الإيجارية عن المدة المشار إليها وجملتها مبلغ 6000 دينار، ولما كانت الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة استحقاقها متى وضع المؤجر المأجور تحت تصرف المستأجر. وهو ما لم تنازع فيه المدعى عليها الأولى وخلت الأوراق من دليل براءة ذمتها من دين الأجرة سالف البيان إذ لم تقيم الدليل على الوفاء به حال كونها المدين ومن يقع عليها عبء اثبات ذلك الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لثبوت انشغال ذمة المدعى عليها الأولى بقيمة دين الأجرة سالف البيان وتنتهي للقضاء بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدرة 6000 دينار

وحيث انه عن طلب المدعي بإلزام المدعى عليها الأولى بأداء قيمة المديونية البالغ مقدارها 27600 فلما كان الثابت من خلال الإقرار المنسوب للمدعى عليها الأولى والمتضمن انشغال ذمتها بمبلغ 27600 دينار لصالح المدعي ولما كان ذلك الإقرار مذيلا بتوقيع منسوب للممثل القانوني لها والمفوض بالتوقيع أخذا من الثابت بالسجل التجاري خاصتها والذي لم يطعن عليه بأية مطعن، ما يكون حجة عليها بما تضمنه وهو ما تأخذ به المحكمة كدليل على انشغال ذمتها بالمبلغ محل ذلك الإقرار ولما كانت أوراق الدعوى خلت من دليل على الوفاء بقيمة الدين الثابت بموجبه إذ لم تقم المدعى عليها الأولى الدليل علي ذلك حال كونها المدين بقيمته ومن يقع عليها عبء اثبات الوفاء بقيمته الأمر الذي تنتهي معه المحكمة واستناداً إلى ما تقدم للقضاء بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 27600 دينار.

وحيث انه عن طلب المدعي بالزام المدعى عليهما الثاني والاخير باداء قيمة المديونية المطالب بها فلما كان الثابت من خلال عقد الايجار سند الدعوى قد تم ابرامه تحت عنوان المدعى عليها الاولى وان الاقرار بالمديونية لدين في ذمتها كما ان الثابت ان المدعى عليهما الثاني والثالث هما مديران للمدعى عليها الاولى وهي شركة ذات مسئولية محدودة فإنهما لا يكونان مسئولين عن الوفاء بالقيمة الايجارية وبقيمة تلك المديونية الثابتة بالاقرار بصفتهما الشخصية مادام كان المدعي يتعامل مع الشركة كشخص اعتباري وليس ممثلها وعلى علم بذلك كما أن مسئوليتهما قبل الغير هي مسئولية تقصيرية واذ كان ذلك وكانت اوراق الدعوى قد خلت من ثمة خطأ يمكن نسبته للمدعى عليهما الثاني والثالث الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض طلب المدعي. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 33600 دينار والفائدة القانونية بواقع 2 في المئة سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وألزمتها المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

العدد 4292 - السبت 07 يونيو 2014م الموافق 09 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً