العدد 4386 - الثلثاء 09 سبتمبر 2014م الموافق 15 ذي القعدة 1435هـ

الرأي في باقي مواد قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته

يعقوب سيادي comments [at] alwasatnews.com

.كاتب بحريني

إلحاقاً لمقالنا الأخير، نصل لتقييم باقي مواد القانون بما يلي. فالمادة (9) كما وردت في القانون الأصل، تحت عنوان فقدان الجنسية البحرينية، تناولت في بندها الأول أن البحريني يفقد جنسيته البحرينية في حالتين، هما (أ) إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية؛ و(ب) إذا تنازل عن جنسيته البحرينية، وكلتا الحالتين يَجري حكمهما بصدور أمر من عظمة الحاكم، ومن دونه لا أثر لسحب الجنسية.

وبندها الثاني، ربط ما بين فقد البحريني جنسيته بموجب هذه المادة، بتبعية أن يفقدها أولاده القصر. فجاء المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2014، بالتعديل على فقرتها أو بندها رقم (1)، كما التالي:

«يفقد البحريني جنسيته في أي من الحالتين التاليتين:

أ‌- «إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية». وأضاف التعديل ثلاث فقرات: الفقرة الأولى: «وعلى كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على هذا النحو قبل العمل بحكم الفقرة السابقة، توفيق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من هذا التاريخ، إما بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها، أو بالتقدم بطلب لوزير الداخلية للإذن له بالاحتفاظ بتلك الجنسية».

فالقانون في أصله منع ازدواج الجنسية، ولو كان القانون الجديد أباحها إباحة مطلقة، لكان الموضوع فيه شيء من القبول لتغيير ما سبقه برمته، ولكن أن يربطه بإرادة السلطة التنفيذية، لتشرع لهذا بالقبول ولذاك بالمنع، فإن في الأمر مأرباً غير قانوني، وخصوصاً أن الفقرة الأولى المضافة، ثَبّتَت جريان حالات من ازدواج الجنسية، الممنوعة أصلاً بالإطلاق حسب القانون قبل التعديل، فلم لم يتم مقاضاة ومعاقبة، من أتاها ومن سهلها ومن أبقاها سراً؟ وخصوصاً من تم تجنسيهم وأبقوا على جنسياتهم الأصلية، التي أخضعت بعضهم مؤخراً لمطالبتهم بالتعويض عن أدائهم الخدمة العسكرية في بلادهم.

الفقرة الثانية: «ويعتبر فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر مرسوم بشأنه بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية الأجنبية».

الفقرة الثالثة: «لا يترتب على مخالفة البحريني لأحكام هذا البند، أي مساس بجنسيته البحرينية إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي لإحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (11) مكرر (2) من هذا القانون».

وارتبطت الفقرة الثالثة بأحكام المادة (11) مكرر (2)، التي نصها، «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختاراً جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دون إذن سابق من وزير الداخلية». ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تخلف عن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) فقرة (1) من المادة (9) من هذا القانون، ولا يترتب على ذلك في الحالتين فقد الشخص لجنسيته البحرينية، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب من وزير الداخلية».

ب‌- «إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك». لاحظ أن القانون في أصله، منع أن يختار المواطن ازدواج الجنسية، وهذا واضح من النص، أن البحريني يفقد جنسيته البحرينية متى ما تجنّس مختاراً بجنسية أجنبية، ومفردة مختاراً، هي شرط للفقد، فهل هناك حالة مثلها ولكن تحت ضغط الجبر، وما حدود ومواضع مثل هذا الجبر، الذي لا يفقد بموجبها المواطن جنسيته البحرينية.

وجاء التعديل كما عاليه في (أ)، بنفس الشرط «إذا تجنس مختاراً»، وأضاف «دون إذن سابق من وزير الداخلية»، ولم ينتهِ الشرط عندها، بل امتد في منطوق الفقرة الثانية المضافة عاليه، ليتلخص أمر ازدواج الجنسية للبحريني، بأنه لا هو جائز ولا هو ممنوع، مناقضاً بذلك فقه القانون بالمساواة بين المواطنين في الإجازة أو المنع، فلا يجوز أن يُمنع على هذا ويُجاز لذاك، وما تعليق هذا الموضوع بصدور مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، إلا بمثابة وضع غلالة الاستبداد في عنق المواطن، كما يتضح أكثر في منطوق الفقرة الثالثة من المادة، وكذلك المادة (11) مكرر (2) عاليه، في حال تجنس المواطن بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، دون إذن مسبق من الوزير، أو سبق له التجنس قبل صدور هذه التعديلات، ولم يعدل أوضاعه، بعد صدوره، فعليه أن يدفع جبراً للحكومة مبلغ ما بين ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف دينار، فيما يبدو أنه جزء من مستحق، تراه الحكومة على المواطن، لكي تمنحه الموافقة على ازدواج جنسيته مع جنسية إحدى دول الخليج.

المادة (10) في أصل القانون تحت عنوان إسقاط الجنسية نصت على: «يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

‌أ- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها. أو ‌ب- إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، أو ‌ج- إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة».

وقد عدلت بالمرسوم رقم 21 لسنة 2014 في مستهلها كما يلي: «يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في أي من الحالات الآتية:...» ثم أجرى التعديل على البند (ج) كما يلي: «إذا تسبّب في الإضرار بمصالح المملكة، أو تصرّف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها».

فيا عجبي من قانون يفرض عقوبة، وما أشدها من عقوبة، بإسقاط جنسية المواطن، بناء على تقدير الحكومة لولائه لمملكته، بما تم ترجمته عملياً بالإجراءات الظالمة ضد المسحوبة جنسيتهم، فلا هم دخلوا خدمة عسكرية لدولة أجنبية، ولا هم ساعدوا في خدمة دولة معادية، إذ لم تتخذ الحكومة أي إجراء رسمي بإعلان أي دولة أنها معادية وأعلنت عليها الحرب، ولا هم تسببوا بالإضرار بمصالح المملكة، ولا هم دانوا لغير البحرين بالولاء، فما حجة الحكومة عليهم، وعلى غيرهم، من المتخذة ضدهم الإجراءات الأخرى إبان مرحلة السلامة الوطنية إلى حينه، سوى التحرك السلمي لإصلاح وتطوير المسيرة الديمقراطية للمملكة الدستورية، فهل هذا الفعل ترى فيه السلطة أنه سبب قانوني لإجراءاتها ضد معارضي سياساتها.

المادة (11) كانت في أصل القانون تحت عنوان رد الجنسية البحرينية ونصها كالتالي: «يمكن بأمر عظمة الحاكم رد الجنسية البحرينية في أي وقت لمن فقدها بموجب أحكام المواد الثلاث السابقة». ثم عدلت بحسب المرسوم رقم (21) لسنة 2014، لتقرأ كما التالي: «يجوز بأمر من الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب، بموجب أحكام هذا القانون، وذلك دون إخلال بالحكم المنصوص عليه في نهاية المادة (7) فقرة (1) من هذا القانون».

وللتذكير كان آخر نص حسب التعديل بالمرسوم رقم (10) لسنة 1989، للمادة (7) فقرة (1)، وجاء في نهايتها «والمرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي، لا تفقد جنسيتها إلا إذا أدخلت في جنسية زوجها الأجنبي ومن تاريخ دخولها هذه الجنسية، ومع ذلك ترد لها جنسيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية، إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها».

ثم أضيفت في المرسوم رقم 12 لسنة 1989، المادة (11) مكرر، تحت عنوان «دعاوي الجنسية» ونصها كما التالي: «لا يكون للأحكام الصادرة بشأن الجنسية أو أي شرط من الشروط التي يتطلبها القانون، لاعتبار الشخص بحرينياً، حجية قبل وزارة الداخلية ما لم تختصم في الدعوى التي ترفع بشأنها».

وأتبعها أخيراً المرسوم رقم (21) لسنة 2014، بإضافة مادتين: المادة (11) مكرر (1) ونصها «يصدر وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8)، (9)، و(10) من هذا القانون». الملاحظ هنا أن المادة (8) تختص بسحب الجنسية من الأشخاص المجنسين، المادة (9) تختص بفقدان الجنسية، والمادة (10) تختص بإسقاط الجنسية البحرينية، وقد ورد في جميعها «بناء على عرض وزير الداخلية...».

خلاصة تعديلات القانون، أنه تجاوز الدستور والفقه القانوني، وما أتى إلا لإكمال نكبة التجنيس خارج القانون، بإسقاط جنسية البحرينيين، ولغرض في نفس السلطات.

إقرأ أيضا لـ "يعقوب سيادي"

العدد 4386 - الثلثاء 09 سبتمبر 2014م الموافق 15 ذي القعدة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 3:16 ص

      على الظالم تدور الدوائر

      و تلك الأيام نداولها للناس

    • زائر 2 | 1:36 ص

      عمررري يعقوب سيادي

      دائما يدك على الجرح يابن بلدي الاصيل

    • زائر 1 | 11:28 م

      كلامك يسر الخاطر يا استاذي العزيز

      خلاصة تعديلات القانون، أنه تجاوز الدستور والفقه القانوني، وما أتى إلا لإكمال نكبة التجنيس خارج القانون، بإسقاط جنسية البحرينيين، ولغرض في نفس السلطات

اقرأ ايضاً