العدد 4436 - الأربعاء 29 أكتوبر 2014م الموافق 05 محرم 1436هـ

«الدستورية» تحكم في تعديل على «بعض قواعد الإيجار» 28 يناير

عقدت المحكمة الدستورية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء (29 أكتوبر/ تشرين الاول 2014)، جلستها، حيث نظرت في الدعاوى الدستورية الآتية:

أولًا: الدعوى رقم: (د/1/2014)، وموضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970، بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار فيما نصت عليه «لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته» لمخالفتها لأحكام المواد (4) و(9/أ،ج،ه) و(18) و(31) من الدستور. حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء الموافق 28 يناير2015.

ثانياً: الدعوى رقم: (د.ت/1/2014)، موضوع الدعوى: تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) للسنة العاشرة قضائية، حيث قررت المحكمة ضم صورة من ملف الطعن إلى جلسة الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2014.

العدد 4436 - الأربعاء 29 أكتوبر 2014م الموافق 05 محرم 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 3:55 ص

      موقع حرق الجيب و الدورية و الشهود و المستشفى الذي تم تلقي العلاج فيه

      نطالب كل من يدعي أنه مصاب بحرق بتقرير من وحدة الحروق بمستشفى السلمانية مع ذكر تواريخ و وقت دخول المستشفى و الخروج و عتقال المتهمين و رفع الدعوه مع رقم السيارة المحترقة و نوبة ساعات العمل و تبع أي وحده او مركز العمل و يجب حضور امسئول المباشر للمصابين كيف و لماذا لم يدلي بشهاداتهم امام قاضي المحكمة ؟؟

اقرأ ايضاً