العدد 4445 - الجمعة 07 نوفمبر 2014م الموافق 14 محرم 1436هـ

الحكم في قضية 4 متهمين بالتجمهر والشغب 27 نوفمبر

حددت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، للحكم في قضية 4 متهمين بالتجمهر والشغب، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال في منطقة السنابس.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم (15 فبراير/ شباط 2013) بدائرة أمن محافظة العاصمة اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام، ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وذلك على النحو المبيّن بالأوراق.

وكان المحامي محمود ربيع في جلسة سابقة قد تقدم بمرافعة دفاع مكتوبة دفع فيها بخلو الأوراق من ثمة إذن قبض أو تفتيش صادر ضد المتهم إذ إن المستقر عليه هو أن المشرع قد أحاط إجراء التفتيش بوصفه إجراء يمس حريات الأفراد وحرمة مساكنهم بجملة من الضمانات التي تؤمن حقوق الأفراد وتراعي حرمة المساكن والأماكن وأبرزها أن التفتيش لا يجوز إلا في الأحوال التي بينها القانون وبناءً على أمر من النيابة العامة، وإلا عد التفتيش إجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً وبطلت على إثره كل الأدلة المستمدة منه.

وقال «بمطالعة أوراق الدعوى نجد أنها قد خلت من إذن القبض والتفتيش الواجب صدوره من النيابة العامة، إذ إنه لا يمكن أن تتم مباشرة أي إجراء من إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه أو قيام رجال الشرطة في مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات من دون أخذ إذن النيابة العامة».

كما دفع ربيع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات كافية وجدية تجيز ذلك إذ إن التحريات عبارة عن تجميع للقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ويجب أن يراعي مأمور الضبط القضائي الدقة في هذه التحريات نظراً لأن المشرع وإن كان لا يلزم جهات التحقيق والمحاكمة بما ورد بهذه التحريات إلا أنه يستلزمها للقيام ببعض الإجراءات كالقبض والتفتيش مشترطاً جديتها.

كما طلب ربيع – احتياطاً - تعديل الوصف والقيد من الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 178 و179 من قانون العقوبات للجريمة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المعدلة بقانون 32 لسنة 2006. واختتم ربيع مرافعته بأن القاعدة القانونية الراسخة تقول إن الدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ما يحق معه لدفاع المتهم طلب الرجوع للأصل العام وهو البراءة حتى تثبت إدانته على سبيل اليقين استناداً لنص المادة 255 إجراءات جنائية كأساس تشريعي لهذه القاعدة الجوهرية التي تنص على «إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها».

العدد 4445 - الجمعة 07 نوفمبر 2014م الموافق 14 محرم 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً