العدد 4473 - الجمعة 05 ديسمبر 2014م الموافق 12 صفر 1436هـ

مرسوم بقانون بإنشاء نيابة للجرائم الإرهابية... وتخويلها بالحبس الاحتياطي 6 أشهر

أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومن أبرز ما جاء في التعديل القانوني «إنشاء نيابة الجرائم الإرهابية»، ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر.

وتضمن التعديل أنه «لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة الجرائم الإرهابية، ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه».


في تعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

مرسوم بقانون بإنشاء نيابة للجرائم الإرهابية... وتخويلها بالحبس الاحتياطي 6 أشهر

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومن أبرز ما جاء في التعديل القانوني «إنشاء نيابة الجرائم الإرهابية»، ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر.

ونص التعديل على أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت».

كما نص التعديل على أن «يعاقب بالسجن كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد من ذلك إحداثها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».

كما تضمن التعديل أنه «لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة الجرائم الإرهابية بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه».

وشدد التعديل على أن «تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية بصدد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سرية لدى نيابة الجرائم الإرهابية، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية».

ونص التعديل على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج مملكة البحرين عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».

ومنح التعديل مأموري الضبط القضائي في حالة وقوع جريمة إرهابية أو وجود دلائل كافية على احتمال وقوعها، أن يتخذ في حدود النطاق المكاني للجريمة ولغرض ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون وقوعها، أيا من الإجراءات الآتية:

1 - تفتيش الأشخاص الذين توافرت فيهم دلائل كافية على اتهامهم وتفتيش أمتعتهم.

2 - استيقاف وتفتيش المركبات العامة أو الخاصة.

3 - حظر حركة وسائل النقل والمواصلات والمشاة.

4 - قطع الاتصالات والمراسلات عن النطاق المكاني للجريمة والمواقع التي تباشر فيها إجراءات مكافحة الإرهاب، وذلك لمدة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة، ويجوز مدها بقرار من نيابة الجرائم الإرهابية لمدة أقصاها أربع وعشرون ساعة.

5 - منع أي شخص تقوم بشأنه دلائل قوية على ضلوعه في نشاط إرهابي من دخول مناطق أو أماكن معينة في أوقات أو أيام محددة، وذلك بأمر من رئيس الأمن العام ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ويجوز التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة المختصة، ويجب الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

العدد 4473 - الجمعة 05 ديسمبر 2014م الموافق 12 صفر 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً