العدد 4494 - الجمعة 26 ديسمبر 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1436هـ

إرجاء قضية معلم يطالب بإعادته كمعلم أول

أجّلت المحكمة الكبرى الإدارية، برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى مرفوعة من قِبل معلم أول تم تحويله إلى معلم حتى (2 فبراير/ شباط 2015) لإعادة تبليغ وزارة التربية والتعليم بلائحة الدعوى.

وكان المحامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى، قال فيها إن موكله تم تعيينه قائما بأعمال معلم اول في فبراير 2011 وقد تم التجديد له لهذه الوظيفة اكثر من مرة، إلا أنه في أبريل/ نيسان 2014 تمت إعادة موكله لوظيفة معلم بالمخالفة للقانون وللقرارات الوزارية المنظمة لشغل وظيفة معلم اول.

وأضاف ربيع انه بمطالعة القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2009 بشأن شروط ومعايير وأوزان الترشيح لشغل وظيفة معلم أول نجد ان المدعي يتمتع بالشروط كافة لشغل الوظيفة حسبما اشترطت المواد من 1 الى 5 ولذا تم ندبه من قبل المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم) للقيام بأعمال معلم اول وفقاً للمادة السادسة من القرار ذاته.

إلا أن المدعى عليها (وزارة التربية و التعليم) خالفت المادة السابعة من القرار والتي تنص على ان (يثبت من يتم ندبه على وظيفة معلم اول بعد اجتيازه لبرامج التمهين المعدة من قبل الجهات المعنية والمصممة لهذه الوظيفة ووفقاً لنتائج تقييم الأداء الوظيفي والمعايير المحددة في هذا الشأن، ويمنح درجة بحسب التسلسل بعد إكماله أربع سنوات على آخر درجة وبشروط ومتطلبات التمهن لكادر الوظائف التعليمية المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية في 11 يناير/ كانون الثاني 2007).

وحيث انه بدلاً من تعيين المدعي بوظيفة معلم اول بحسب التسلسل المنصوص عليه في القرار الوزاري فقد قامت المدعى عليها بتعيينه معلما رغم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار حيث ان المدعي اجتاز برامج التمهين المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم وحصل على الشهادة المطلوبة وكان اداؤه الوظيفي «ممتازا» والذي حصل عليه وتزكية مسئوليه ورؤسائه لتولي وظيفة معلم اول، ما يكون قرارها هذا مخالفا للقانون ويستوجب الالغاء حيث ان حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفل الدستور للمواطنين ممارستها وفقاً للقانون وإن من المقرر ان لكل حق دعوى تحميه باعتبارها وسيلة صاحب الحق للدفاع عنه وأنه لابد للدعوى من قاضٍ يختص بالفصل فيها فإنه إذا ما أصدرت جهة قراراً يؤثر في حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية فلهؤلاء الحق في اللجوء الى القضاء سواء بطلب إلغاء القرارات أو بتعويضهم عن الأضرار الناشئة عنها.

وتابع ربيع أنه ولئن كان للجهة الإدارية سلطة تقديرية في مجال اختيار وتعيين الموظف العام إلا أن هذه السلطة ليست تحكمية أو مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة في نطاق قواعد ومبادئ الدستور ومبادئ الشريعة ومبادئ المشروعية سواء كانت مشروعية شكلية أو مشروعية موضوعية، ومن أهم تلك المبادئ عدم استعمال السلطة أو الانحراف بها وابتغاء الصالح العام، وقيام القرار على سببه الذي هو ركن من أركان القرار الإداري وتخضع الإدارة في ذلك لرقابة المشروعية التي يمارسها القضاء الإداري، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة، وابتغاء غير الصالح العام، كأن تستهدف الإدارة تحقيق المصالح الشخصية أو اعتبارات أخرى قوامها الهوى والمحسوبية، أو كان قرارها مفتقرا لركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري وأحد أركانه الجوهرية وأن القرار مخالفا للقانون، ما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.

العدد 4494 - الجمعة 26 ديسمبر 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 4:32 ص

      نصيحة أخوية

      تبقى يا أخي معلم أفضل من معلم أول في ظل أوضاع المدارس وما يسمى بالتحسين ومساوئه

اقرأ ايضاً