العدد 4526 - الثلثاء 27 يناير 2015م الموافق 06 ربيع الثاني 1436هـ

إلغاء حكم إسقاط جنسية المستأنفين بقضية «تنظيم إرهابي» والعقوبات بين 5 و15 سنة

ألغت محكمة الاستئناف العلياء برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان يوم أمس27 يناير/ كانون الثاني 2015 وبجميع الآراء فيما قضي به من إسقاط جنسية المستأنفين التسعة بقضية تشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين.

فيما قضت المحكمة بسجن 4 مستأنفين لمدة 15 سنة وبسجن3 مستأنفين لمدة 7 سنوات وبسجن الثلاثة الآخرين لمدة 5 سنوات، وأمرت بمصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات المضبوطة.

يذكر أن محكمة أول درجة قضت بإدانة 13متهماً وبراءة آخر وأمرت بإسقاط جنسية تسعة منهم، وهم: حامد جعفر محمد، نضال علي محمد عيسى، علي رياض حميد علي صنقور، حسين جاسم عيسى البناء، محمد عباس إبراهيم مهدي، علي حسن آدم قاهر، علي أحمد العصفور، جلال علي محمد علي، السيد هاشم رضي حسن ماجد.

وقد استأنف الحكم 10 متهمين 9 منهم أسقطت جنسيتهم من قبل أول درجة، في المقابل قالت محكمة الاستئناف بخصوص إلغاء ما قضي به من إسقاط جنسية المستأنفين التسعة، أن القانون رقم 20 لسنة 2013 قد صدر بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2013، إذ نصت المادة الثالثة منه على أن يعمل به من تاريخ صدوره ومن ثم فإن هذا القانون لا يسري على المستأنفين سالفي الذكر مرتكبي جرائم هذه الدعوى ويكون الحكم المستأنف حينما طبق القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما لازمه على هذه المحكمة تداول هذا الخطأ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إسقاط الجنسية عن المستأنفين سالفي الذكر وذلك بإجماع آراء أعضاء المحكمة إعمالاً للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.

من جهته، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى قد أصدرت بجلسة 27 ديسمبر/ كانون الأول 2014 حكماً في القضية الخاصة بتخابر إحدى الجماعات الإرهابية مع دولة أجنبية والشروع في قتل شرطي، بمعاقبة أربعة من المستأنفين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، ومعاقبة ثلاثة آخرين بالسجن لمدة سبع سنوات، والحبس لمدة خمس سنوات لثلاثة آخرين مع إلغاء الحكم فيما قضي به من إسقاط الجنسية وتأييده فيما قضي به من مصادرة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات المضبوطة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وعددهم أربعة عشر متهماً بأنهم في غضون الأعوام من 2011 حتى 2013 تخابر المتهمون من الأول حتى الثالث مع الحرس الثوري الإيراني وتنظيم جماعة إرهابية بغرض الإخلال بأمن البلاد، وتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم وتحريضهم الغير على ارتكاب الجرائم وانضمام بعض المتهمين لتلك الجماعة، وشروع المتهم الرابع في قتل الشرطي عبد الله البقيشي أثناء القبض عليه بأن أطلق عليه أعيرة نارية لم تصبه لتواريه خلف إحدى السيارات، وحيازته مواد متفجرة وأسلحة وذخيرة تنفيذاً لغرض إرهابي، والتدرب على استعمال السلاح للقيام بجرائم إرهابية وحيازة بعض المتهمين لأسلحة نارية «كلاشينكوف» وذخيرة تنفيذاً لغرض إرهابي وقبول المتهمين الأول والثاني وعداً بعطية من أحد العاملين لمصلحة الجمهورية الإيرانية، وقيام المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر بإخفاء متهمين صادر أوامر قبض بحقهم، وقد تم القبض على المتهمين جميعاً عدا اثنين هاربين وبحوزتهم الأسلحة والذخائر وخطة معدة منهم لاقتحام سجن الحوض الجاف وتهريب بعض الموقوفين، وقد توافرت الأدلة في حق المتهمين من اعترافاتهم على أنفسهم وعلى بعضهم البعض وأقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقارير فحص المضبوطات، حيث تم إحالتهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي قضت بجلسة 6/8/2014 بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الرابع بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، والمتهم السابع بالسجن لمدة عشر سنوات، والمتهمون من الرابع حتى السادس ومن الثامن حتى العاشر بالسجن لمدة سبع سنوات ومعاقبة باقي المتهمين بالحبس لمدة خمس سنوات وبراءة المتهم السابع مما هو منسوب إليه، وبراءة المتهمين من الأول حتى الثالث من تهمتي التخابر والعمل مع دولة أجنبية وإسقاط الجنسية عن تسعة متهمين ومصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات المضبوطة.

فطعن عشرة من المتهمين في هذا الحكم بطريق الاستئناف حيث قضت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بحكمها آنف الذكر، وقد ارتكن الحكم في إلغائه لإسقاط الجنسية عن بعض المتهمين إلى أن القانون المتضمن تلك العقوبة قد صدر لاحقاً للجريمة المسندة إليهم، ولا يسري إلا على الجرائم المرتكبة بعد تاريخ صدوره، بما لا يجوز تطبيقه عليهم.

العدد 4526 - الثلثاء 27 يناير 2015م الموافق 06 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 1:11 ص

      لاتعليق

      ياحكومة أتعرفون من الإرهابيين الحقيقين وليس هؤلاء الأبرياء هوزلت

    • زائر 3 | 12:30 ص

      الله يفرج عنهم وعن جميع الاسرى

      والله ذابت قلوب الامهات والزوجات والاولاد من هالمحاكمات وهاالقضايا الارهابين الحقيقين اللي تضبطون عندهم الاسلحه لاحس ولاخبر عنهم وهذلين على طالع مسيره واو حارق تاير او رامي حجره تسوونه تنظيم ارهابي وتحاكمونهم اقسى الاحكام خافو الله في الناس ارحموهم

    • زائر 7 زائر 3 | 5:07 ص

      احكام نزيهه

      دام بظلون موالين لغير دولتكم هذي قدركم كل يوم سحون ومحاكمات خلاص انكشف المستور ستروا ع روحك وخلكم مواطنين بحق للوطن

    • زائر 1 | 10:58 م

      البنعلي

      والله في دول قانيه تصل حكومه التخابر مع اي دوله اعدااام حمدوا ربكم انكم بالبحرين والله لو في ايران او العراق طارت رقابكم

    • زائر 6 زائر 1 | 4:27 ص

      ...

      اولا شوف عدد سكان ايران جم والبحرين جم شرط البحرين ازيد اللي يطالبون بالحرية من ايران اما العراق على قولتك الروس ما تطير الا من الدواعش اللي نفسك لا والقهر اكيد انت مو بحريني اصلي

اقرأ ايضاً