العدد 4547 - الثلثاء 17 فبراير 2015م الموافق 27 ربيع الثاني 1436هـ

«النواب» يقر قانون التلقيح الصناعي والإخصاب

نقاشات نيابية خلال جلسة النواب أمس
نقاشات نيابية خلال جلسة النواب أمس

أقر النواب في جلستهم أمس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى، وذلك بعد أن قام النواب بتأجيل البتّ في عدد من مواده الأسبوع الماضي.

وكانت لجنة الخدمات النيابية، أوصت بالموافقة على مشروع قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، الذي يعاقب بالسجن مدداً تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار، للاستنساخ أو استعارة الأرحام، أو التلقيح بغير نطف الزوج أو بويضة الزوجة.

ويعاقب المشروع المعد بناء اقتراح قانون نيابي بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة تقدر بين 10 إلى 20 ألف دينار، كل من استعمل خلايا جذعية مستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود لدى شخص آخر، ومن لقح بنطف غير الزوج أو خصب بويضة من غير الزوجة، أو الاستنساخ أو استخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو الأجنة أو استعارة أو استئجار رحم امرأة أخرى لزرع الجنين.

ويفرض مشروع القانون غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار، كل من انتقى الجنس أو النسل، إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية، أو حصل على أجنة لغايات إجراء الدراسات والبحوث، أو زرع أكثر من اثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة، أو استحثاث الإباضة دون القدرة على التعامل مع المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة.

وينص المشروع على تخزين الأجنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وتخزين الحيوانات المنوية لمدة لا تزيد على 10 سنوات، بينما حظر على المنشأة إخراج أية أجنة أو حيوانات منوية خارج البحرين أو جلبها من الخارج.

ويعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف، لكل من أنشأ أو أدار منشأة صحية دون ترخيص.

وحدد المشروع تقنيات التلقيح الاصطناعي والإخصاب، في التلقيح بالإخصاب المجهري والخارجي «الفقس المساعد»، إدخال أجنة إلى الرحم أو بويضات وحيوانات منوية إلى الأنابيب الرحمية، والآليات المعتمدة المبنية على الدراسات المتخصصة ورأي الاستشاريين.

وخصص المشروع آليات منح ترخيص المنشآت الصحية لممارسة واستخدام التقنيات الطبية في التلقيح الاصطناعي والإخصاب عبر لجنة تسمى لجنة الإشراف.

وألزم المنشأة الصحية من التثبت من عقد الزواج وتوثيقه، وإرفاق نسخة مطابقة للأصل في الملف الطبي، بينما أوجب الامتناع عن إجراء عملية التلقيح أو الإخصاب وكل برامج التجميد الخاصة بأجنتهما وإعدامها في حالة وفاة الزوج أو انتهاء العلاقة الزوجية، وأوجب الحصول على الموافقة الخطية من الزوجين وإعلامهما بنسب النجاح والمخاطر.

وتنص المادة (3)على أنه «يشكل مجلس الإدارة لجنة مختصة، تسمى لجنة الإشراف، للنظر في طلبات الترخيص للمنشآت الصحية بممارسة واستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وتتولى الإشراف على أنشطة المنشآت الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون (...)».

وتتيح المادة (4) للجنة الإشراف منح الترخيص لممارسة التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب طبقاً لشروط تحددها اللائحة التنفيذية، ودراسة طرق ووسائل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وتحديد شروطها والتوصية إلى مجلس الإدارة لإقرارها، والنظر في الشكاوى المقدمة ضد المنشأة الصحية.

العدد 4547 - الثلثاء 17 فبراير 2015م الموافق 27 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً