العدد 4561 - الثلثاء 03 مارس 2015م الموافق 12 جمادى الأولى 1436هـ

كشكول مشاركات ورسائل القراء

موظف يصف فصله من «بوليتكنك» بالتعسفي

ما وقع في ظرف زمني قصير كان مدعاة لإحداث تغييرات جوهرية تمس مسار حياتي الوظيفية بصفة شخصية، تصادف أنني خلال العام 2012 اعتقلت بتهم دونت في صيغة الحكم القضائي ليتم إصدار حكم بحقي بالسجن 3 أشهر مع دفع كفالة 500 دينار، ولأن ما بعد الإفراج ظلت المحاكمة نفسها مستمرة حتى يصدر الحكم النهائي الذي سبق ذكره آنفاً، بعد جلسات استئناف كثيرة، حتى تمكنت في آخر المطاف من تقديم طلب استئناف لأجل رد اعتبار وإثبات براءتي مما نسب ضدي من اتهام باطل نتيجة ما طالني من الحكم، وظلت القضية ذاتها ترجأ بعد الاستئناف حتى وصلت إلى محكمة التمييز قبل شهر تقريباً، غير أنها رفضتها، وعلى ضوء كل المسالك القانونية التي خضتها مع القضاء فيما يتعلق بفترة الاعتقال، ارتأت جهة عملي (بوليتكنك البحرين) الذي يجيز لها نص القانون العمل بذلك، مستندة إليه في إصدار قرارها بفصلي من العمل بالتزامن مع توقيت رفض محكمة التمييز، وذكرت في محتوى ورقة الفصل كلاماً كالتالي نصه: «بالإشارة إلى الحكم الجنائي النهائي الصادر ضدك، فقد تقرر إنهاء خدماتك من كلية البحرين التقنية اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي استناداً لنص المادة رقم (25) الفقرة (و) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية وأن اليوم (17 فبراير 2015) هو آخر يوم عمل لك والغرض إخطارك رسمياً». انتهى نص ورقة الفصل.

على رغم أنني خلال فترة الإفراج عني في العام 2012 مباشرة عدت إلى العمل لم أواجه قط أية مشاكل وعقبات تذكر ولكن على ما يبدو أن جهة عملي كانت تتحين الفرصة المناسبة حتى تسارع بمجرد رفض محكمة التمييز قبل شهر كي تقوم بإصدار قرار الفصل بالرجوع إلى نص المادة القانونية، إلا أننا خلال مراجعتنا لمحتوى نص المادة المذكورة في الفقرة المحددة أعلاه وجدنا حسبما هو مكتوب أن «جهة العمل يحق لها ذلك الإجراء في حال صدر بحق الموظف حكم جنائي أو جنحة شرف الأمانة»، وعلى ضوء هذه التهمة المصنفة بالنسبة لي أنها جنائية فإنه لا تنطبق عليّ صفة الاتهام الأولى بما يعرف بجنحة شرف الأمانة عدا ما ذكر نصاً في نص الحكم بأنه جنائي، ولكننا كذلك خلال رجوعنا إلى قانون العقوبات وتعريفه للجنحة عن الجنائية مذكور بأن الأخيرة (أي الجنائية) تبدأ عقوباتها من سنتين أو 3 سنوات فأكثر ولكن الحكم الذي صدر بحقي كان مدته فقط 3 أشهر حسبما هو منصوص في صيغة الحكم القضائي، أي أنها مدة قصيرة جداً مقارنة بأحكام القضايا الجنائية، هذا من جهة ومن جهة أخرى مذكور نصاً في تعريف الجناية في قانون العقوبات أنه «في حال أبدل القاضي العقوبة بعقوبة مخففة» بينما ما هو مذكور نصاً في صيغة الحكم النهائي الذي صدر بحقي أن القاضي أوقع بحقي العقوبة الأشد عملاً بنص المادة 66/1 من قانون العقوبات، لذلك هل تعتبر 3 أشهر عقوبة مشددة وفقاً لتعريف الجناية حسبما هو مذكور في قانون العقوبات وهي المدة الأقرب منها إلى جنحة منها إلى الجناية؟ وبالتالي اعتبر أن كل ما استندت إليه جهة عملي في اتخاذ قرار فصلي من العمل بحجة ارتكابي لجناية لا يمت إلى الحقيقة بأية صلة واعتبر أن الفصل بحد ذاته هو فصل تعسفي غير قانوني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


«بوليتكنك» أنهت خدمة الموظف بالاستناد إلى نص قانوني ولم تفصله

إن بوليتكنك البحرين - وهي مؤسسة تعليم عالٍ حكومية - ومنذ نشأتها تحرص على الالتزام بأحكام القانون وترعى حقوق منتسبيها كافة، سواء كانوا طلبة أو موظفين، وفي إطار الرد على ما ورد بالبريد الإلكتروني بشأن فصل (ج ح ج إ)، فإنه يتعين التفرقة بين الفصل وإنهاء الخدمة، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، إذ إن الفصل يعد جزاءً تأديبياً ولا يكون إلا بناءً على تحقيق لارتكاب الموظف إحدى المخالفات المنصوص عليها بالقانون، أو إخلاله بواجبات وظيفته، أو الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، أما إنهاء الخدمة فقد حددت المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 أسباب انتهاء الخدمة، ومن بينها الفقرة (و) إذ قررت إنهاء خدمات الموظف «وليس فصله» لصدور حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية، وحددت الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة.

وصدر ضد (ج ح ج إ) حكم نهائي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وكفالة 500 دينار وأصبح هذا الحكم نهائياً، وقامت البوليتكنك بإنزال حكم القانون على الواقع، وتم إنهاء خدماته استنادًا إلى المادة 25/ و من قانون الخدمة المدنية سالفة الذكر، وهو ما يتفق مع صحيح حكم القانون.

وأكد الموظف ذاته صدور الحكم الجنائي ضده ورفضه في الاستئناف ومحكمة التمييز، ولا توجد سرعة في اتخاذ قرار إنهاء الخدمة، ذلك أن القرار يجب اتخاذه حال صيرورة الحكم نهائياً، وهذا ما تم. وفي الختام فإن بوليتكنك البحرين تحرص على نقاء سريرة جميع منتسبيها وخلوها من أية شائبة قد تشوبها وتسيء إلى سمعة البوليتكنك.

الإدارة التنفيذية

بوليتكنك البحرين

العدد 4561 - الثلثاء 03 مارس 2015م الموافق 12 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً