العدد 4645 - الثلثاء 26 مايو 2015م الموافق 08 شعبان 1436هـ

أهل متوفى بالسجن يتنازلون عن حقهم... و31 مايو الحكم بقضية التعذيب

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، مد أجل للحكم بقضية 6 من منتسبي وزارة الداخلية متهمين بتعذيب نزلاء بالسجن ما أدى إلى وفاة أحدهم، بغرض الحصول على اعترافاتهم بواقعة إدخال مخدرات وهواتف نقالة داخل محبسهم، وذلك حتى جلسة (31 مايو/ أيار 2015).

وحضر جلسة أمس محامو المتهمين الذين تقدموا بتنازل من أهل المتوفي عن حقهم الخاص، بعدما تم دفع مبلغ تعويض.

وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن وجّهت لهم عدداً من التهم وهي أنهم - المتهمين الثلاثة الأوائل بينهم ضابط - في الخامس والسادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وبصفتهم موظفين عموميين، ألحقوا عمداً ألماً ومعاناة شديدة جسدياً بأشخاص يحتجزونهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منهم على اعترافات ومعلومات، ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له، وهددوهم بممارسة هذه الأفعال مع غيرهم.

كما توجهوا إلى مبنى إدارة الإصلاح والتأهيل وقاموا باستدعاء المجني عليهم الثلاثة بينهم المتوفى من نزلاء السجن، وجعلوهم تحت سيطرتهم بإحدى الغرف وانهالوا عليهم بالضرب المفرط بالأيدي والأقدام وأدوات أخرى على رؤوسهم وأماكن أخرى متعددة بأجسامهم، وهددوهم بارتكاب الأفعال ذاتها على الشقيق الأصغر للمجني عليه الأول، وتم استدعاء المجني عليه الأخير وأسمعوه صراخ المجني عليهم وهددوهم بذات الأفعال والتعذيب عليه، وذلك للاعتراف وتقديم معلومات عن واقعة ضبط مواد مخدرة وهواتف نقالة داخل المحبس، فأحدثوا بالمجني عليه الأول والثاني إصابات في مختلف أنحاء جسمهم، فيما تسببت تلك الإصابات في وفاة المجني عليه الثالث.

ووجهت لهم النيابة العامة تهمة أنهم رموا علانية المجني عليهم بما يخدش شرفهم واعتبارهم، دون أن تتضمن إسناد واقعة معينة.

وأسندت للمتهم الثالث تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير بأن اعتدى على المجني عليه الأول وأفضى الاعتداء إلى إصابته بالأوصاف الموصوفة بالتقرير الطبي التي أعجزته عن أعماله لمدة لا تزيد على 20 يوماً. ويواجه المتهمون الرابع والخامس والسادس تهمة أنهم بصفتهم موظفين عمومين وافقوا وقبلوا ارتكاب أفعال التعذيب والتهديد بأن قام الرابع بالسماح للمتهمين الأول والثاني والثالث بدخول السجن واستدعاء المجني عليهم من نزلهم بمعرفة ضابطي المناوبة على خلاف القواعد والأنظمة، وأمر بإطلاق يدهم في تعدّيهم عليهم بالتعذيب.

وقام المتهمان الخامس والسادس باستدعاء المجني عليهم واحداً تلو الآخر للمتهمين الثلاثة الأوائل الذين مارسوا عليهم أفعال التعذيب، بينما المتهم الخامس قام بتعنيف المجني عليهم وحثهم على الاعتراف والإدلاء بالمعلومات المطلوبة منهم تحاشياً لاستمرار تلك الأفعال بحقهم. كما أنهم قبلوا إيداع شخص في السجن بغير أمر من السلطة المختصة بأن قبلوا إيداع شقيق المجني عليه الأول بدون أمر حبس أو حكم من السلطة القضائية على خلاف ما تقتضيه القوانين والقواعد المتبعة.

العدد 4645 - الثلثاء 26 مايو 2015م الموافق 08 شعبان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 11:59 ص

      بنت عليوي

      يتنازلون عن حقهم، اي نوع من الاهل هؤلاء؟؟

    • زائر 2 | 4:10 ص

      العداله الغائبه في البلد

      التهم الموجه الى الجناة لا تتناسب مع ما اقترفوه من جرم
      التهمه الرئيسيه هي تعذيب المتهمين مما افضى الى موت احدهم تحت اثار التعذيب وعقوبتها الاعدام
      حتى لو تنازل اهل المجني عليه لازم ياخذون حكم فاسي حتى لا يتمدى الاخرون

اقرأ ايضاً