العدد 5309 - الإثنين 20 مارس 2017م الموافق 21 جمادى الآخرة 1438هـ

تأمين صاحب الموضوع على أبنائه في مؤسسته الخاصة مخالفٌ للقانون

بالإشارة إلى الموضوع المنشور في العدد رقم (5272) من صحيفة الوسط الصادر يوم الأحد الموافق 12 فبراير/ شباط2017 تحت عنوان (ما الفارق بين قدرات البنت والولد يا هيئة التأمينات طالما التأمين يرتبط بمؤسسة أبيهما؟)، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تود توضيح التالي:

بعد الاطلاع على تفاصيل الحالة اتضح بأن صاحب الموضوع لا يجوز له التأمين على بناته في مؤسسته، وذلك وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث ورد في البند التاسع من المادة الثالثة: يستثنى من التأمين «أفراد صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً، ويقصد بأفراد الأسرة الزوجة أو الزوجات، والأبناء والأخوة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والبنات والأخوات غير المتزوجات والوالدان».

والهيئة إذ تؤكد بأنها جهة ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون، فإنها لن تتوانى عن خدمة المستفيدين جميعاً بلا استثناء وتسيير معاملاتهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة متى تطابقت حالاتهم مع أحكام القانون.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

العدد 5309 - الإثنين 20 مارس 2017م الموافق 21 جمادى الآخرة 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً