فيما يتعلق بالشكوى المرسلة من قبلكم بعنوان «مواطن يفاجأ بإلغاء «هيئة العمل» سجله رغم تجديده قبل انتهاء مهلة 60 يوما المقررة بتاريخ 17 أبريل2017»، نفيدكم علمًا بأن السجل المشار إليه تم إلغاؤه من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويتم تلقائيًا إلغاء ما يترتب عليه من رخص عمل، بحسب القانون المنظم للأمر، إذ تقوم الهيئة بإصدار رخص العمل بناء على السجل التجاري، ومن الطبيعي أن يتم إلغاء الرخص إذا فقد أيا من شروط الإصدار، وفقًا لما نصت عليه المادة رقم (26) من قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006، المتعلقة بانتهاء وإلغاء تصريح العمل بند (5) «تصفية نشاط صاحب العمل أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري أو إلغاء ترخيص مزاولته النشاط».
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أخطرت أصحاب السجلات التجارية بأن عدم الالتزام بتجديد السجل يترتب عليه إلغاء التصاريح. علمًا بأن السجل ألغي قانونيًا في تاريخ 17 فبراير2017؛ لعدم تجديده، وبناء على ذلك ألغيت تصاريح العمل في 28 فبراير2017. علمًا بأن «الهيئة» ليست جهة اختصاص إصدار للسجل، ولا تمتلك صلاحيات إلغاء السجل من الأساس، وعلى صاحب الشكوى مراجعة الوزارة المختصة في ذلك.
إدارة العلاقات العامة والاعلام
هيئة تنظيم سوق العمل
العدد 5327 - الجمعة 07 أبريل 2017م الموافق 10 رجب 1438هـ