أصدر صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين مرسوما رقم 41 لسنة 2002 بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.
وجاء في المرسوم أن الهيئة تهدف إلى تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية ولها في سبيل ذلك جميع الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أغراضها.
وتتألف الهيئة من مجموعة إدارات هي: إدارة الثروة البحرية، إدارة شئون البيئة، إدارة شئون الحياة الفطرية، إدارة الشئون الإدارية والمالية وأية إدارة أخرى يصدر بإنشائها مرسوم.
ونصت المادة الثانية من المرسوم أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تحل محل كل من وزارة الإسكان والزراعة في الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، جهاز البيئة والوزير المختص بشئون البيئة في الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 بشأن البيئة وهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية في الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1995
العدد 55 - الأربعاء 30 أكتوبر 2002م الموافق 23 شعبان 1423هـ