عطفًا على ما نُشر بصحيفتكم الغراء في عدد يوم الخميس الموافق 9 مارس 2017، تحت عنوان (الإسكان ترفض فتح باب التقدم لطلب إسكاني لبحريني معيل أسرة يقطن غرفتين تحولتا مع موسم الأمطار لبركة مائية)، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو (خ. إ. ص. و)، وللمذكور طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:
له طلب وحدة سكنية صادر في 19/05/2008 وهو ملغى بتاريخ 17/03/2014، يطيب لنا إفادتكم بأن الوزارة تقوم بمراجعات دورية لوضع الطلبات الإسكانية للتأكد من استيفائها الاشتراطات المتعلقة بالحصول على الخدمة الإسكانية بوجه عام، حيث يتبين لها وفي طور هذه المراجعة أن بعضاً من الطلبات الإسكانية قد فقدت شرطاً أو أكثر من الاشتراطات المتطلبة للحصول على الخدمة الاسكانية، ولذلك وفي حالة التأكد من الإخلال بأحد هذه الشروط، فإن الوزارة تقوم بإلغاء الطلب أو تجميده ــ بحسب الحال ــ على النحو المتطلب قانونياً، وحيث تبين للوزارة تملك المذكور عقارا مشتركا يتجاوز نصيبه من العقار الحد المسموح به بحسب قانون الإسكان، وطبقاً للفقرة رقم (4) من المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 الصادر بشأن نظام الإسكان والذي كان معمولاً به وقت الإلغاء وتقابلها الفقرة رقم (6) من المادة رقم (5) من القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015، الصادر بشأن نظام الإسكان والتي تنص على «يُشترط لقبول طلب مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب الآتي: ألا يكون مالكاً لعقار هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص»، فعليه تم إلغاء الطلب.
العدد 5333 - الخميس 13 أبريل 2017م الموافق 16 رجب 1438هـ