ينفرد مجلس النواب ببعض الحقوق تجاه الحكومة والوزراء، وتتمثل في إبداء الرغبات، والاستجواب، وسحب الثقة، واقتراح عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وتشكيل لجان للتحقيق.
ابداء الرغبات للحكومة
لمجلس النواب إبداء الرغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس كتابة اسباب ذلك (م 68 من الدستور، م 115 من لائحة مجلس النواب).
لقد نظمت المواد 116 - 120 من لائحة مجلس النواب هذا الحق، ووضعت الضمانات التي تكفل الممارسة السليمة له في مواجهة الحكومة.
للحكومة او الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح بقرار او برغبة لمدة اسبوع على الاكثر ، ويجب على المجلس إجابة هذا الطلب.
لا يجوز تقديم الاقتراح من اكثر من خمسة اعضاء، لكي لا يوجد تكتل مسبق من بعض الاعضاء لمساندة رأي معين.
وضعت بعض الضمانات الاخرى بالنسبة الى مضمون الاقتراح بقرار او برغبة وكيفية مناقشته بما يكفل جديته.
حق توجيه استجوابات الى الوزراء:
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء من مجلس النواب على الأقل ان يوجه الى أي من الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصه (م 65 من الدستور، م 134 من لائحة مجلس النواب)، ولقد تضمنت نصوص المواد 135 - 141 من لائحة مجلس النواب تنظيم حق الاستجواب ووضعت الضمانات التي تكفل عدم إساءة استخدامه في مواجهة الوزراء.
يجب ان يقدم الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، وأن تتوافر فيه شروط معينة تتضمن مظهر الجدية فيه، ولا يجوز ان يتضمن أمورا مخالفة للدستور او القانون او خارج اختصاصات الوزير، او ان يتضمن عبارات غير لائقة.
ومن اهم الضمانات عدم جواز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه في دور الانعقاد نفسه ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.
لا يناقش الاستجواب امام المجلس مجتمعا، وانما يحيله الى اللجنة المختصة ليناقش أمامها، وبعد مناقشته تعد اللجنة تقريرا ترفعه الى المجلس مجتمعا ليصدر قراره فيه من دون مناقشة، ويكون لاقتراح الانتقال الى جدول الاعمال الاولوية في التصويت على غيره من الاقتراحات. وهذا يعطي ضمانة عدم استخدام الاستجواب وسيلة للتشهير.
واذا كان لكل عضو في اللجنة ان يطلب من الوزير أية بيانات لازمة لموضوع الاستجواب، فإن طلب هذه البيانات يجب ان يكون من خلال رئيس مجلس النواب.
ونظمت هذه المواد ايضا كيفية مناقشة الاستجواب في اللجنة، وكيفية عرض تقريرها على المجلس، وسقوط الاستجواب واسترداده.
طرح الثقة بأحد الوزراء:
يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس، اذا تقدم طلب بذلك من عشرة أعضاء من مجلس النواب على إثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه. ويختص مجلس النواب منفردا بمناقشة موضوع طرح الثقة، ويصدر قراره بعدم الثقة بغالبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم.
اقتراح عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء:
يجوز لمجلس النواب ان يطرح عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء بطلب يقدم من عشرة أعضاء على الاقل وان يوافق على هذا الطلب من دون مناقشة ثلثا اعضاء المجلس على الاقل.
ولا يجوز لمجلس النواب ان يصدر قرارا في هذا الشأن، ولكن اذا استوفى الطلب الغالبية السابقة، أحاله رئيس مجلس النواب الى رئيس مجلس الشورى ليعرضه على مجلس الشورى والنواب مجتمعين ليناقشاه ويصدرا فيه قرارهما.
تشكيل لجان تحقيق
لمجلس النواب ان يؤلف لجانا للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاصه (م 69 من الدستور، م 156 من لائحة مجلس النواب).
وضعت اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المواد 156 - 160 ضمانات استخدام هذا الحق، وأهمها ان تقدم اللجنة او العضو المنتدب للتحقيق نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع من تاريخ بدئه، وذلك حتى لا تطول مدة التحقيق ويترتب على ذلك كثرة الشائعات وعدم الاستقرار
العدد 109 - الإثنين 23 ديسمبر 2002م الموافق 18 شوال 1423هـ