بعد ما خرج منه المدعي الأول وسكنه لنسيبه
المحكمة تقضي باسترداد منزل لموروثين
المنامة - محرر الشئون المحلية
حكمت المحكمة المستعجلة بطرد المدعي عليهما من البيت وألزمت المدعي عليهما المصروفات و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعيين أقاما هذه الدعوى بلائحة قيدت بقسم تسجيل الدعاوى طلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد المدعي عليهما من البيت.
وذكر المدعيان في دعواهما أن المدعيين يمتلكان البيت موضوع الدعوى الذي يعود إليهما من مورِثهم، وقد تبيّن لهما أن البيت يسكنه المدعى عليهما دون عقد إيجار وهما ممتنعان عن دفع الأجرة وإبرام عقد إيجار مع المدعيين، وحيث إن المدعى عليهما يمنعان المدعيين من استغلال عقارهما بالطريقة التي يريانها مناسبة وكانت يداهما على العقار يد غاصب لوضعها دون سبب قانوني وقد امتنعا عن سداد الأجرة أو الإخلاء ولما كان القضاء المستعجل يختص بطرد واضع اليد على العقار دون سند قانوني انتهى إلى طلب الحكم بطلباته السالفة البيان.
وبعد نظر المحكمة الدعوى حضر وكيل المدعيين وحضر المدعى عليهما الأول والثاني، إذ إن المدعى عليه الأول قال إنه كان مستأجرا للبيت موضوع الدعوى منذ ما يقارب عشرين سنة وإنه منذ عشرة أشهر أخلاه وتركه لنسيبه المدعى عليه الثاني وقدم صورة من عقد الإيجار المبرم بينه وبين مورِث المدعيين، وقال المدعى عليه الثاني إنه يسكن البيت منذ عشرة أشهر وقدم صورة لعقد إيجار مبرم مع مورِث المدعيين، وحضر نائب وكيل المدعى عليهما وتقدم بمذكرة بدفاعه غير موقعة.
من جهته، تقدم وكيل المدعي بمذكرة دفاع قال فيها إن العقد المقدم من قبل المدعى عليه الثاني لا يمت بصلة للبيت موضوع الدعوى.
وأضاف أن «المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم، ولمّا كان من المقرر أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بالحكم بطرد واضع اليد على العقار دون سبب قانوني سواء تجرد وضع يده من السند ابتداء أو كان حائزا بسبب قانوني ثم استمر في حيازته على رغم انتهاء السبب اتفاقا أو قضاء، كالمستأجر الذي يستمر في حيازة العين بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح».
وقال: «يشترط لاختصاصه بنظر هذه الدعوى تحقق شرطين الأول الاستعجال والثاني قيام الدليل الجدي من ظاهر المستندات على أن المدعي عليه يضع اليد على العين بغير سند من القانون. فالاستعجال شرط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت ومن ثم يتعين أن يتوافر هذا الشرط في دعوى طرد أو وضع اليد بغير سبب أو صفة قانونية كأن تثبت حاجة دفاع الدعوى إلى العقار المتنازع فيه لاستغلاله أو إجراء أي عمل فيه، أما الشرط الثاني فقيام الدليل الجدي من ظاهر المستندات على أن المدعي عليه يضع يده على العين بغير سند قانوني».
وتابع «وحيث إنه لمّا كان ذلك وكان البادي للمحكمة أن المدعي عليه الأول حضر الجلسة وقال إنه كان مستأجرا للبيت موضوع الدعوى منذ ما يقارب عشرين وسنة وإنه منذ عشرة أشهر أخلاه وتركه لنسيبه المدعى عليه الثاني، إذ إن الأخير حضر بالجلسة ذاتها وقرر أنه يسكن البيت موضوع الدعوى منذ عشرة أشهر وقدم صورة لعقد إيجار مبرم مع مورِث المدعيين وحيث إنه لمّا كان ذلك وكان المدعي عليه الأول قد أقر بأنه قد أخلى البيت منذ عشرة أشهر وأنه أسكن به المدعي عليه الثاني، وأن المدعي عليه الأول قام بإخلاء البيت موضوع الدعوى بإرادته ومن ثم تكون العلاقة الإيجارية مع المدعيين بصفتهما من آلت إليهما ملكية العقار قد انتهت ولا يحق له إسكان غيره بالعقار دون رغبة صاحب العقار». وعطف على ذلك أن «الحال كون المدعي عليه الأول قد أسكن المدعي عليه الثاني بعد أن قام بإخلاء العقار وأن المدعي عليه الثاني يشغل البيت موضوع الدعوى دون رغبة مالكَي العقار ودون سند قانوني وأن عقد الإيجار المقدم من قبله ليبرر سنده بشغل العقار منبت الصلة بالعقار موضوع الدعوى وبالتالي فإنه يضع يده على البيت موضوع الدعوى بلا سند قانوني، وإذ إنه عن الاستعجال الذي يجعل الدعوى من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متوافر ومتمثل في الضرر الذي يلحق بحقوق المالك نتيجة وضع المدعي عليهما الأول والثاني بلا سبب أو صفة قانونية على النحو السالف بيانه وعليه يجب درء هذا الضرر بطرد المدعي عليهما من العين موضوع الدعوى حتى يتمكن المالك (المدعيان) من الانتفاع منها واستغلالها؛ مما يتعين معه الحكم بطردهما فورا حتى يتمكن المدعيان من الانتفاع بالشقة محل النزاع».
حبس وإبعاد آسيوي حاول إرغام أنثى على مصاحبته
حكمت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر جعفر الجمري يوم أمس (الأحد) بإدانة متهم بالحبس مدة شهر وإبعاده نهائيا عن البلاد في قضية اعتداء وسب.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليها فأحدثت بما إصابات لم تعجزها عن اعمالهما الشخصية مدة تزيد على 20 يوما، كما أنه رمى علانية المجني عليهم بالألفاظ والعبارات التي تخدش شرفها واعتبارها، كما انه وجد في حالة سكر بين في مكان عام واحدث إزعاجا لراحة الغير.
وتشير تفاصيل الواقعة، كما سردها المتهم في تفاصيل اعترافه، إلى أنه كان حاضرا حفل زفاف صديقه، فقام بتناول المشروبات الروحية وأثناء ذلك قرر تدخين السجائر، وفي الوقت ذاته شاهد المتهم فتاة فقام بإمساك يدها وحاول اجبارها على مرافقته والحضور معه لشقة صديقه.
حجز قضية ترويج مخدرات
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر جعفر الجمري أمس (الأحد) الحكم في قضية مخدرات إلى 19 أغسطس/ آب.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه حاز وباع بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي (مورفين وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتعود تفاصيل القضية، كما شهد فيها نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات، إلى أن تحريات دلت على أن المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي فتم الاتفاق مع احد المصادر السرية للمساعدة في ضبطه متلبسا، فقام المصدر السري بالاتصال هاتفيا بالمتهم والاتفاق معه على شراء كمية من مادة الهيروين المخدرة مقابل مبلغ 40 دينارا، فتم الاتفاق وفي المكان التسلم والتسليم حضر المتهم وقابل المصدر السري وسلمه لفافتين تحتويان على مادة الهيروين المخدرة وتسلم منه المبلغ وبعدها توجه المتهم إلى احد المنازل المهجورة، فتمت ملاحقته والقبض عليه، وبتفتيش المتهم ذاتيا تم الحصول على حقنة طبية ملوثة، كما عثر في بنطلونه على المبلغ المصور واعترف المتهم في التحقيقات بحيازة الهيروين المخدر بقصد البيع والتعاطي.
تأجيل قضية آسيويتين في قضية مخدرات للمرافعة
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر جعفر الجمري أمس (الأحد) قضية بيع مخدرات لـ22 سبتمبر/ أيلول المقبل للمرافعة. وكانت النيابة العامة وجهت لمتهمة أنها باعت مؤثرا عقليا (ميتامفتيات) في غير الأحوال المصرح بها. كما أن النيابة العامة وجهت لمتهمتين أنهما حازتا وأحرزتا بقصد التعاطي مؤثرا عقليا (ميتامفتيات) في غير الأحوال المصرح بها. وتعود تفاصيل القضية، كما شهد فيها عريف بإدارة مكافحة المخدرات، إلى أنه علم من احد المصادر أن فتاة آسيوية تقوم بحيازة مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي وتقوم بترويجها خلف احد الفنادق، فتوجه المصدر السري إلى المكان وهناك شاهد المصدر السري المتهمة الثانية تسلم المتهمة الأولى مبلغا من المال وتتسلم منها مادة مخدرة، فقام بضبطها وبتفتيشها عثر بحوزة المتهمة الأولى على المبلغ الذي باعت قباله المواد المخدرة، كما عثر لدى المتهمة الثانية على المواد المخدرة، وبمواجهة المتهمتين اعترفت الأولى في التحقيقات ببيع المواد المضبوطة، كما أقرت الثانية بشراء المواد المخدرة مقابل 210 دنانير.
العدد 2159 - الأحد 03 أغسطس 2008م الموافق 30 رجب 1429هـ