أيدت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانه سر إبراهيم اضرابوه حكم محكمة الدرجة الأولى بحبس متهم بحيازة المواد المخدرة 6 أشهر وغرامة 500 دينار و 200 دينار لوقف تنفيذ عقوبة الحبس ومصادرة المواد المضبوطة.
وكانت التقارير الفنية للنيابة العامة لفحص العينات أثبتت وجود مادة الهيروين المخدرة، وكان المتهم ضبط وهو يحوز ويحرز مادة الهيروين المخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
العدد 2212 - الخميس 25 سبتمبر 2008م الموافق 24 رمضان 1429هـ