ذكر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق أن «الكتل توافقت على أن يكون استجواب الوزراء في اللجان المختصة أولا قبل أن ترفع هذه اللجان تقريرها إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت على براءة الوزير من عدمه»، وأشار المرزوق بعد انتهاء لجنة الشئون التشريعية من مناقشة مواد الاستجواب ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى أن «كتلة الوفاق حاولت أن تجعل الاستجواب في جلسة مجلس النواب إلا أن الكتل الأخرى لم توافق، ليتم التوافق بعدها على أن يكون الاستجواب في مرحلتين».
وتابع المرزوق «توافقت الكتل على أن تكون في اللجنة المختصة أعمال تحضيرية إذ تناقش اللجنة الاستجواب وتقدم تقريرا كاملا إلى المجلس، وسيصبح الفرق بين ما جرى في الاستجوابات التي جرت وبين ما اتفقت عليه الكتل أن الاستجواب سينقل إلى المجلس ويفتح باب النقاش فيه لجميع طالبي الكلام»، واستدرك «وحسب التعديل الجديد فإنه لا يجوز قفل باب النقاش قبل أن يتحدث ثلثي طالبي الكلام على الأقل، كما أن التعديل ألزم الوزير المستجوب بالحضور، وسيكون له حق الكلام كما هو معمول في اللائحة الداخلية وتنتهي المناقشة بتصويت المجلس بالإدانة أو البراءة»، وقال: «كما أن الاستجواب سيعرض على أول جلسة بعد ثلاثة أيام من رفع اللجنة المختصة، وسيناقش الاستجواب في الجلسة سواء بالإدانة أو عدمها».
وبين المرزوق أن «اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن الدين العام، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وارتأت وجود شبهة دستورية في المادة (6) لمخالفتها المادة (108) من الدستور التي تنص على أن يكون الاقتراض بقانون وعدم جواز الاقتراض المباشر»، مشيرا إلى أن «اللجنة رفعت توصياتها بمراعاة مجموعة من الملاحظات الموضوعية على مشروع القانون وخصوصا فيما يتعلق بتنسيق صياغة المواد وبعض الأمور المتعلقة بالدين العام وضوابط إجراءاته»، وأضاف «واستعرضت اللجنة كذلك مشروع قانون بشأن البيئة، وارتأت السلامة الدستورية، كما وجدت اللجنة مجموعة من الشبهات الدستورية من المشروع المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، أبرزها إجازة المادة (102) الفقرة (19) والتي تنص على أن (للوزير أن يضيف أي حالات أخرى بناء على عرض الإدارة)، وذلك يتعارض مع مبدأ الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المادة (20) من الدستور»، وأكد أن «اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة السلامة الدستورية مع مراعاة بعض الملاحظات الموضوعية».
وأوضح المرزوق أن «اللجنة ارتأت السلامة الدستورية للمشروع بقانون بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وارتأت مع التنوية للجنة المختصة لمراعاة بعض الملاحظات الموضوعية»، وبين أن «اللجنة قررت السلامة الدستورية لمشروع قانون بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)».
العدد 2327 - الأحد 18 يناير 2009م الموافق 21 محرم 1430هـ