العدد 124 - الثلثاء 07 يناير 2003م الموافق 04 ذي القعدة 1423هـ

«النواب» يحيل لائحته الداخلية إلى «التشريعية»

القضيبية - محرر الشئون البرلمانية 

07 يناير 2003

أحال مجلس النواب في اجتماعه أمس اقتراحا برغبة بشأن تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

وتقدم بطلب تقديم لائحة النواب فريد غازي، أحمد بهزاء، وجاسم عبدالعال، وعبدالنبي سلمان، وعلي مطر.

وفيما يأتي أبرز ملامح التعديلات:

- المادة (15) نقترح أن يضم لمكتب المجلس جميع رؤساء لجان المجلس بدل قصر ذلك على رئيسي كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، وذلك لإتاحة إمكانية أكبر لمكتب المجلس في تفهم طبيعة سير العمل داخل اللجان.

- أوجب نص المادة (19) ان يدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب، عند إعداد جدول أعمال المجلس وهو ما يناقض نص المادة (137) من اللائحة التي لا تجيز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، كما ان دعوة الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب يمثل تدخلا من قبل ممثل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية، فإذا كان هناك تعاون فيما بين السلطات الثلاث إلا ان مبدأ الفصل بين أعمالهما المنصوص عليه بموجب نص المادة (32) من الدستور الذي ينص على انه «أ- يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور» ولما كان حضور اجتماعات المكتب عند إعداد جدول أعمال المجلس هي من صميم أعمال السلطة التشريعية ولا يمثل حضور وزير مجلس الشورى والنواب امتثالا لأحكام الدستور مما نرى معه عدم جواز حضوره دستوريا تحقيقا للمبدأ المنصوص عليه في المادة الدستورية المشار إليها أعلاه.

- يضاف تعديل على الفصل الثالث الخاص بلجان المجلس المادة (21) وذلك بإضافة لجنة لحقوق الإنسان تكون مستقلة أو تابعة للجنة الشئون التشريعية والقانونية، وذلك أسوة بالبرلمانات التي تأخذ بهذه اللجنة وتضع لها أسسا تشريعية تكون أعمالهم تراعي ان تصدر التشريعات الوطنية متفقة وحماية حقوق الإنسان، وإضافة لجنة للشكاوى والعرائض اسوة بما كان منصوصا عليه في دستور العام 1973 واللائحة الداخلية السابقة كما يقترح بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (21) من اللائحة كما يلي «للمجلس ان يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة وفقا لحاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة في شأنها» وذلك أسوة بما كان معمولا به في المادة 19 من اللائحة السابقة والمادة 44 من لائحة مجلس الأمة الكويتي وذلك على أساس انه قد تطرأ أمور خلال الفصل التشريعي للمجلس يحتاج فيها إلى لجان دائمة وليست مؤقتة لها الدور الفعال في تنشيط صلاحية المجلس.

- المادة (23) تنص على انه «يجب ان يشترك العضو في إحدى لجان المجلس» بمعنى انه لا يحق للعضو الاشتراك في أكثر من لجنة. بينما نجد ان المعمول به في بعض المجالس البرلمانية انه يحق للعضو الاشتراك في عضوية لجنتين كما هو الحال في مجلس الأمة الكويتي ومجلسي النواب الأردني واللبناني مما يتطلب تعديل اللائحة لكي تناسب هذا الاقتراح.

- المادة رقم (50) اقتراح بإضافة «ويبدأ المجلس بعد ذلك في نظر المسائل الواردة في جدول الأعمال بعد عرضه على المجلس والموافقة عليه» (في الوقت الجاري لا يشترط موافقة المجلس على جدول الأعمال).

- المادة رقم (54) لا يتقيد الوزراء بترتيب طلب الكلام، إذ يكون لهم الحق دائما في ان يتكلموا كلما طلبوا ذلك، وهذه أولوية مطلقة من شأنها ان تعرقل قائمة الأسماء وتأخير المتكلمين من النواب وتضيع وقت المجلس. نقترح ان يتم تسجيل أسماء الوزراء في القائمة للكلام ويعطون حق التعقيب في نهاية قائمة المتكلمين.

- المادة رقم (93) إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة الخاصة «لا يجوز ان يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء»، إذ لا يوجد نص دستوري يمنع أكثر من خمسة.

- المادة رقم (123) «لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقا لأحكام المادة (38) من الدستور» إذ انه يمكن ان تصدر مراسيم لدى المجلس انها صالحة مع إضافة بعض التعديل عليها، وذلك ما لم يمنعه نصه المادة (38) من الدستور لذلك نقترح حذف نص المادة (123) من اللائحة.

- المادة رقم (131) تضاف تكملة على النص مفادها «وفي حال استرداد الاقتراح برغبة يجوز لأي عضو آخر ان يتبناه وفي هذه الحال يتابع المجلس النظر فيه».

- المادة رقم (137) حذف عبارة «ولا يجوز ان يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد» وذلك لكونه تقييدا مطلقا لحرية النائب في توجيه الأسئلة الذي يكون معه محكوما بسبعة أسئلة في الدور الواحد للانعقاد وهو ما يعطل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة.

- المادة رقم (143) حذف عبارة «بانتاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله» وإضافة «ويحق لكل عضو ان يتبنى هذا السؤال فيتابع المجلس النظر فيه» اسوة باللائحة السابقة - المادة (114) - التي تأخذ بهذا النظام.

- المادة رقم (151) حذف «أو بانتهاء الدور الذي قدم (الاستجواب) خلاله» تستبدل بـ «أو بانتهاء الفصل التشريعي» وإضافة «وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد من دون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظرة بحالته عند بدء الدور التالي» اسوة بما تأخذ به اللائحة السابقة في المادة (124).

- المادة رقم (153) تعديل «إلا إذا طلب العضو مقدم الطلب الذي لم يحضر الجلسة تأجيلا واحدا فقط للحضور» وذلك نظرا لخطورة تقديم طلب سحب الثقة التي تتطلب جهودا يبذلها النواب في جمع معلومات طلب سحب الثقة ويشكل غياب أحد مقدميه عن جلسة واحدة برلمانية تنازلا عن الطلب وهدرا لوقت النواب وأعمال المجلس ويضعف الرقابة البرلمانية المرجوة منه.

- اقتراح بإضافة نص مشترك في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والنواب يعالج نص المادة (88) من الدستور في شأن برنامج الحكومة، اقتراح نص «بتشكيل لجنة منتخبة من المجلس الوطني مكونة من 12 عضوا يراعى فيها انتخاب 6 أعضاء يمثلون كلا من المجلسين على حدة تتولى إبداء ملاحظات المجلس الوطني على برنامج الحكومة على ان يراعي ان تمثل جميع لجان المجلسين في الأعضاء المنتخبين»

العدد 124 - الثلثاء 07 يناير 2003م الموافق 04 ذي القعدة 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً