أصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي قرارا رقم (2) للعام 2003 ينص على أن يتم إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر للعمال غير البحرينيين برسم مقداره خمسون دينارا، كما يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العامل المؤقت طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها. ويضاف ما جاء في القرار السابق إلى القرار رقم (4) لعام 1994 بشأن مدة تصاريح العمل للعمال غير البحرينيين وإجراءات تجديدها والرسوم المستحقة. ويلزم القرار صاحب العمل بدفع تأمين نقدي يعادل قيمة تذكرة عودة العامل المؤقت إلى البلد الذي استقدم منه، ويعاد التأمين إلى صاحب العمل بعد ضمان مغادرة العامل إلى بلاده. ويحق لصاحب العمل إبقاء العامل ذي التصريح المؤقت للعمل معه بشرط أن يغادر العامل البلاد، ثم يتقدم صاحب العمل بطلب جديد لاستقدامه طبقا للشروط والأوضاع التي حددها القانون.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على القرار لإتاحة الفرصة لأصحاب العمل استقدام عمالة لفترة محددة لإنجاز مشروع معين بحيث تعاد العمالة إلى موطنها الأصلي بعد انتهاء ستة الأشهر. وتقوم الوزارة بتطبيق القرار بالتعاون مع الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجهات الأخرى ذات العلاقة
العدد 166 - الثلثاء 18 فبراير 2003م الموافق 16 ذي الحجة 1423هـ