أصدر عالم دين سعودي فتوى يعطي بها الحق للمرأة أن تبادل عنف زوجها بالعنف دفاعا عن النفس.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد المحسن العبيكان في تصريح خاص نشرته صحيفة «شمس» السعودية أمس (الخميس) «إذا بادر الزوج باستخدام الضرب يحق للمرأة الدفاع عن نفسها واستخدام وسيلة العنف نفسها لرد الضرر عنها».
ونقلت الصحيفة عن العبيكان قوله إن المرأة كغيرها بالنسبة لـ«دفع الصائل»، موضحا أن «الصائل» شرعا هو من وثب على الغي، مردفا أن دفع الصائل له مراتب، وفيما يتعلق بالزوجة أوضح أن «أقله الكلام والصراخ والاستنجاد -بعد الله- بالجيران أو الاتصال لطلب النجدة أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها: وليس لها (الزوجة) رخصة (بالضرب) إذا غلب على ظنها أنها ستنجو». وأضاف «الضرب يكون على صورتين: الضرب بالجارح، والضرب بغير الجارح»، وشرح أن الضرب بالجارح كالطعن بالخنجر، والجرح بالسكين، والضرب بغير الجارح يكون على صورتين هما السوط والعصا.
وتابع العبيكان«إذا كان قد أمكن ضربه بغير الجارح ننظر، فالسوط أخف من العصا. ثم السوط يختلف على مراتب، فالضرب بالسوط من الجلد. ليس كالضرب بأسلاك الكهرباء ونحو ذلك. فينظر إلى الأخف، لأنه لا يجوز الارتقاء إلى الأعلى مع إمكان دفع الضرر بالأخف». كما أجاز العبيكان للزوجة هجر زوجها في حال أن الزوج مارس «العنف الحقوقي» ضدها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجية كالنفقة، مستندا إلى حديث للنبي محمد (ص): «لا ضرر ولا ضرار».
وقال عالم الدين السعودي «يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها إذا كان يسيء عشرتها ويمنع حقوقها ومن ذلك النفقة واستخدام العنف في معاشرته الزوجية».
العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ