أوضح رئيس مجلس بلدية الوسطى إبراهيم حسين إن موضوع الجيوب والزوايا من صلب اختصاصات البلديات ممثلة في المجلس البلدي بحسب البند (ت) من المادة (19) والمادة (27) بشأن تشكيل اللجان كما جاء في قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وبحسب المادة (33) من اللائحة التنفيذية رقم (16) لسنة 2002 وفي البند السابع لاختصاصات إدارة الخدمات الفنية.
وأشار إلى ان المرسوم رقم (33) لسنة 2003 ينظم وزارة شئون البلديات والزراعة والمرسوم رقم (35) لسنة 2002 ينظم عمل البلديات ويلغي التغطية الإدارية والتنظيمية للبلديات والجهاز التنفيذي من قبل وزارة البلديات (الوزارة المختصة).
وبذلك فالقانون (33)، لسنة 2003 وقانون (35) لسنة 2001 يؤكدان استقلال البلديات عن الوزارة، وبحسب مادة (50 أ) من الدستور الواردة في الفعل الخاص بالسلطة التنفيذية على ان ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها وهذا ما أكده الوزير العريض في خطابه يوم 18/5/2002، الأمر الذي يؤكد تماما ان المجالس البلدية التي نحن بصددها ما هي إلا هيئات إدارية بحتة تختص بالمرافق ذات الطابع المحلي وفق السياسة العامة للدولة التي يرسمها جلالة الملك، إذ قال بمناسبة العيد الوطني المجيد الثامن والعشرين وبمناسبة عيد جلوس جلالته يوم 16 ديسمبر/ كانون الاول 1999 «وضمن هذا التوجه لتجديد نهضة البحرين منذ بدء المسيرة قررنا إحياء نظام الانتخابات التي كانت البحرين سباقة إليها في هذه المنطقة منذ اوائل القرن العشرين بمشاركة مختلف الفئات الاجتماعية وإدلاء المرأة بصوتها إلى جانب الرجل».
هذا الخطاب السامي رسم سياسة الدولة حينما قال جلالته عن المجالس المنتخبة قبل ثلاث سنوات من انتخابها «ستتمتع مجالسنا البلدية الجديدة المنتخبة بكل صلاحياتها المتعارف عليها في العمل البلدي باعتبارها البداية الصحيحة للتمثيل الشعبي على مستوى القاعدة».
وكذلك أكد الوزير العريض في لقائه رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في 24/6/2002 حين قال:
«إنما يتضح جليا من نص المادة (19) لقانون البلديات التي عددت اوجه اختصاصات المجالس البلدية حين نص هذه المادة في صورة عامة وقاطعة وصريحة بأن تختص المجالس البلدية بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم خدمات البلدية في دائرة اختصاصها إذ تضمن النص 25 بندا في هذا الشأن».
وقال حسين بأنه يتضح يتضح من ذلك نقطة مهمة وجوهرية وهي ان المادة المذكورة وإن كانت قد رسمت الإطار العام لاختصاصات المجالس البلدية إلا إنها لم تنص على تلك الاختصاصات على سبيل الحصر والتقيد وإنما على سبيل المقال والتبيين بدليل النص في هذه المادة على ان للمجالس على الأخص الآتي:
وكذلك أكد الوزير العريض ان الاختصاصات ليست استشارية أو توجيهية أو انها لا تعدو ان تكون مجرد اقتراحات غير ملزمة وما إلى ذلك من الاقوال التي يحلو للبعض ترديدها من المزايدين والمشككين وإنما هذه الاختصاصات اختصاصات تنتظر التفعيل منكم في جميع مجالاتها.
ونوه إلى أن المادة (19) تعطي المجلس حق الاقتراح والتنسيق مع الجهات ذات الصلة والجهات المختصة وإقرار الاولويات في تنفيذها.
وذكر بأن تعدد المجالس البلدية واستقلال كل بلدية ماليا وإداريا، ما يتعلق بالمادة (66) من الدستور التي حاول البعض الاستشهاد بها، على ان هذه المادة تجعل البلديات منضوية تحت مسئولية الوزارة وتخضع، من خلالها لمساءلة الوزير، فهذا أمر مشتبه به وبه التباس واضح، والمادة (18) من قانون البلديات رقم (35) تعزز ما نذهب إليه من ان المساءلة وارتكاب الاخطاء والتجاوزات يترتب عليها حل المجلس وليس محاسبة الوزير.
وبالنسبة إلى تشكيل اللجان قال بأنه حسب قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 فإن تشكيل لجان العمل بالبلديات من اختصاصات المجلس البلدي بحسب مادة (27) التي تؤكد ان للمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجانا لبحث مسألة فنية او اكثر من المسائل التي تعرض عليه، ولهذه اللجان ان تطلب ضم او استدعاء من ترى لزوم ضمه أو استدعائه من موظـفي الجهات الحكومية أو من غيرهم من الخبراء وذوي الاختصاص لتقديم المعلومات أو ابداء الآراء الفنية.
وأضاف بأنه حسب المادة (27) من القانون والمادة (22) من اللائحة التنفيذية فإن للمجلس حق استدعاء موظفي الحكومة على مستوى المديرين ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة للعمل باللجان المطلوبة من دون ان يكون لهم صوت في نصاب الحضور أو في المداولات، وبحسب المادة (22) من قانون البلديات يكون للمجلس البلدي ولجانه مقر خاص في البلدية التي يمثلها ولا يجوز انعقاد الجلسات إلا في هذا المقر إلا إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك بحسب المادة (23) من القانون.
كما قال بأن ما هو مستغرب وملفت إلى الانتباه استنكار الكعبي ترؤس اعضاء المجالس البلدية للجان وهذا الاستغراب خلاف النص الذي اوردت من قبل والذي نص عليه قانون البلدية من آلية في بند بالمادة (27) بل الاغرب من هذا قوله مرتبة في النظام الاداري للبلديات الذي جاء في قانون البلديات عندما جعل رئاسة لجان العمل البلدي لمدير إدارة التطوير والبحوث الذي بحسب قانون البلديات واللائحة التنفيذية يكون ضمن من يستدعون في لجان العمل من دون اي صوت نصاب لهم أو حق في تقرير المداولات.
كما قال ان إصرار الوزير والمدير العام بالوزارة على تشكيل اللجنة بهذه الطريقة واتصالهما المباشر بالجهاز التنفيذي وطلب تعيين ممثلين عن البلدي من دون الرجوع إلى المجلس البلدي مخالفة واضحة وصريحة لعدة مواد بالقانون ابرزها مادة (1، 2، 3) التي تقسم المملكة إلى بلديات مستقلة إداريا وماليا أو تعطي صلاحيات إصدار القرارات والتوصيات والاوامر للمجالس البلدية وليس للوزير أو المدير العام بالوزارة. والجهاز التنفيذي بالبلدية ليس سلطة تنفيذية مستقلة، إنما يمارس سلطة التنفيذ بقرارات المجلس البلدي وما يصرح له به بحسب (31 أ) في قانون البلديات
العدد 236 - الثلثاء 29 أبريل 2003م الموافق 26 صفر 1424هـ