كشف نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ عن مخاطبة الأمانة العامة للاتحاد لجميع الكتل النيابية من أجل إشراكه والأخذ برأية في أية مناقشات لتشريعات عمالية تطرح عليه.
وأكد المحفوظ أن هذا التوجه يأتي بعد أن تعمدت الحكومة تجاهل الاتحاد في الكثير من القضايا العمالية، وأهمها تغيير بعض مواد قانون العمل الأهلي الذي تم التوافق عليه من قبل أطراف الإنتاج وذلك من قبل مجلس التنمية الاقتصادي والذي لم يكن ضمن الأطراف التي ناقشت القانون، كما أن الحكومة لم تعد القانون المعدل الى الأطراف المعنية للنظر فيما عدل من مواد، بالإضافة إلى التعدي على حق الإضراب العمالي في بعض المناطق وتحديد مناطق حيوية لا يجوز الإضراب فيها من دون الرجوع إلى الاتحاد الذي يعد الممثل الشرعي لجميع عمال البحرين.
وقال المحفوظ إن :»تعديل قانون النقابات وتحديد مناطق حيوية لا يمكن الإضراب فيها جاء مخالفا إلى المعايير الدولية»، مشيرا إلى أن من القضايا العالقة أيضا قضية النقابات الحكومية التي مازالت الحكومة ترفضها حتى الآن، على رغم النص الواضح للمرسوم رقم (33) للعام 2002 (قانون النقابات).
وأشار المحفوظ إلى وجود الكثير من القضايا العالقة التي ينتظر فيها ردود وإجابات واضحة بشأنها، إلا أنها مازالت حتى الآن ومنذ تأسيس الاتحاد عالقة من دون أي اعتبار أو أخذ رأي الحركة العمالية فيها، مؤكدا أنه على أساس ذلك تمت مخاطبة جميع الكتل البرلمانية من اجل تحديد موعد للقاء الاتحاد والتشاور معهم بشان تلك القضايا المختلفة والعالقة.
وبين المحفوظ أن الاتحاد سيطالب الكتل بالرجوع إليه في حال مناقشة أي تشريع له علاقة بالطبقة العاملة في البحرين، وذلك بعد تجاهل الحكومة آراء العمال في الكثير من القضايا.
فيما بررت وزارة العمل قرار رئيس الوزراء رقم (62) لسنة 2006 بشأن المنشآت الحيوية التي يحظر فيها الإضراب الذي جاء تنفيذا للمادة (21) من قانون النقابات العمالية المعدلة بموجب القانون رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، بأن المشرع أعطى رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار يحدد المنشآت الحيوية التي يحظر فيها الإضراب.
وأشارت وزارة العمل إلى أن تحديد المنشآت الحيوية المحظور فيها الإضراب الواردة في القرار المذكور جاء في ضوء التعريف الوارد في المادة (21) من قانون النقابات العمالية بعد تعديلها إذ عرّفها المشرع بأنها المنشآت التي يؤدي الإضراب فيها إلى الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن القرار لم يأت بجديد إذ إن المنشآت الحيوية التي وردت به هي نفسها المنشآت الحيوية المحظور فيها الإضراب والتي كانت واردة في المادة (21) من قانون النقابات العمالية قبل تعديلها، ولكن رأى أن تحدد هذه المنشآت الحيوية بقرار من رئيس مجلس الوزراء لسهولة تعديله عندما تتطلب الحاجة ذلك، بعكس تعديل القانون الذي يحتاج إلى إجراءات معقدة وطويلة، وهذا الاتجاه هو المعمول به في القوانين المقارنة إذ يحدد المقصود بالمنشآت الحيوية في القانون ويترك تحديد هذه المنشآت للقرارات التنفيذية، وهذا ما أخذ به المشرع البحريني في التعديل الأخير.
وقالت وزارة العمل إنه لم يصدر عن منظمة العمل الدولية أي اتفاق دولي متعلق بالإضراب، والاتفاق الدولي الوحيد التي قرر مشروعية الإضراب هي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا الاتفاق الدولي اكتفى في مادته الثامنة بتقرير مشروعية الإضراب وترك للتشريعات الوطنية تنظيم ممارسة العمال لهذا الحق.
العدد 1610 - الخميس 01 فبراير 2007م الموافق 13 محرم 1428هـ