العدد 1638 - الخميس 01 مارس 2007م الموافق 11 صفر 1428هـ

«بلدي الوسطى» يصدر قرار تنظيم «الباعة المتجولين»

الوسط - محرر الشئون المحلية 

01 مارس 2007

صدر عن رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن في الجريدة الرسمية، قرار رقم (1) لسنة 2007، بشأن تنظيم عمل الباعة المتجولين في نطاق بلدية المنطقة الوسطى.

وجاء في المادة الأولى من القرار أنه «يعتبر بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في الميادين والطرقات العامة على اختلاف أنواعها الداخلة في حدود بلدية المنطقة الوسطى، من دون أن يكون له محل ثابت».

وأكدت المادة الثانية «أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول في حدود بلدية المنطقة الوسطى، إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من البلدية، وتكون الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها».

وفيما نص القرار في مادته الثالثة على «ضرورة أن يتوافر في طالب الرخصة لممارسة حرفة بائع متجول الشروط الآتية: أن يكون بحريني الجنسية، أن يكون بالغا من العمر 18 سنة ميلادية وكامل الأهلية، أن تثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية بمقتضى شهادة صادرة عن الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة، ألا يكون موظفا في الحكومة أو القطاع الخاص أو مقيدا في السجل التجاري».

وتمسك القرار في مادته الرابعة بحق البلدية في إلغاء الرخصة عند مخالفة المرخص له لأي شرط من الشروط أو مخالفته لأي من أحكام القرار، كما يجوز للبلدية إلغاء أو تعديل الرخصة لدواعي التنظيم وحسن التنسيق أو لمقتضيات الأمن والآداب العامة أو الصحة العامة.

واختصت المادة 11 بالحديث عن المحظورات على الباعة المتجولين وهي كالآتي: الوقوف أو الجلوس في الأماكن والميادين والطرق التي يمنع فيها رجال الأمن ذلك لضرورات تقتضيها حركة المرور أو لدواعي أمنية، الوقوف أو الجلوس بجانب الشوارع السريعة، الوقوف أمام مقار الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والسفارات والقنصليات والبلديات والمجالس البلدية، الوقوف بالقرب من الأسواق والمجمعات، الوقوف بالقرب من المحلات التجارية التي تزاول الأنشطة التجارية نفسها للباعة المتجولين، بيع الأطعمة والمشروبات بجميع أنواعها إلا الأشياء أو الأنواع المرخص بها من قبل وزارة الصحة وفقا للاشتراطات والمواصفات الصحية الصادرة عن الإدارة المختصة بوزارة الصحة، بيع المفرقعات والأسلحة والألعاب النارية، بيع البضائع المحظورة والممنوعة، ملاحقة الجمهور بعرض السلع أو ممارسة الحرفة، بالإضافة إلى استعمال أبواق السيارات أو مكبرات الصوت أو أية وسيلة تسبب قلقا أو إزعاجا من أجل التعريف بالسلعة أو الحرفة، إهمال نظافة المكان أثناء البيع أو ممارسة الحرفة أو التسبب في أي تلوث بيئي، وإزعاج أو مضايقة القاطنين المجاورين لمكان البيع أو ممارسة الحرفة.

العدد 1638 - الخميس 01 مارس 2007م الموافق 11 صفر 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً