اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى صباح أمس برئاسة رئيس اللجنة صادق عبدالكريم الشهابي حيث بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982م بإنشاء مجلس الموارد المائية، الذي يهدف إلى إنشاء مجلس يتبع مجلس الوزراء يختص برسم السياسات والاستراتيجيات المائية العامة الهادفة إلى حماية وتنمية الموارد المائية بما يكفل حسن استغلال المياه لمختلف الأغراض، وتقديم الدعم الكافي للأجهزة التنفيذية المعنية لضمان تنفيذ السياسات الموضوعة على الوجه الأكمل، فضلا عن اقتراح التشريعات والقوانين المتعلقة بالموارد المائية وتفعيل آليات الرقابة على تنفيذها بما يكفل المحافظة على ترشيد واستغلال موارد المياه، حيث تقرر استكمال مناقشة الموضوع في الاجتماعات المقبلة.
في السياق نفسه، واصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، والذي يتضمن كفالة الدولة إيجاد المنافذ البحرية وتوفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية بحسب مساحتها على ألا تقل طولا عن كيلو متر، وحظر إقامة أية مبان أو منشآت على الشواطئ والسواحل بمسافة لا تقل عن 100 متر من البحر.
كما يتضمن مشروع القانون حظر التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون، إذ توجب التعديلات على الوزير المختص إزالته إداريا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، فيما تقوم الجهة الحكومية المختصة بوضع حدود فيزيائية على الأرض، تحدد معالم وحدود ومساحة السواحل، وتحدد خط الدفان النهائي، وخط الارتداد على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك، خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القانون
العدد 2250 - الأحد 02 نوفمبر 2008م الموافق 03 ذي القعدة 1429هـ