كشف وزير العمل مجيد العلوي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء إدارة متخصصة للتفتيش مزودة بكل الإمكانات اللازمة للقيام بالتفتيش على تشغيل الأجانب ومنها ضبط العمالة الهاربة، ومن المؤمل أن تساهم هذه الإدارة المقترحة في حل هذه المشكلة أو على الأقل التخفيف من حدتها، لأنه ستكون لديها كوادر بشرية مؤهلة بصورة جيدة.
وأشار العلوي - في رده على السؤال الذي تقدم به النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي - إلى أن العمالة الأجنبية أصبحت تعد جزءا من مسئوليات هيئة سوق العمل بموجب القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، إذ ألغى هذا القانون الباب الثاني المتعلق بأحكام تشغيل الأجانب من قانون العمل في القطاع الأهلي، ولكن بما أن الهيئة لم تستكمل بعد أجهزتها الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة هذا الاختصاص، فإن الوزارة مستمرة في مباشرة هذا الاختصاص بناء على موافقة مجلس الوزراء إلى حين نقل هذا الاختصاص إلى الهيئة منتصف هذا العام». وكشف العلوي أن عدد بلاغات الهروب المسجلة لدى الوزارة خلال العام 2005 بلغ 2282 (العمال 1761 - خدم المنازل 521)، في حين أن عدد بلاغات الهروب المسجلة في العام 2006 بلغ 2979 (العمال 2289 - خدم المنازل 690). وفي حين أقر العلوي بأن ظاهرة هروب العمالة الأجنبية أصبحت في الوقت الراهن أحد الروافد المهمة لمشكلة العمالة السائبة التي باتت تهدد استقرار سوق العمل لما لها من آثار سلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، عزا ازدياد ظاهرة هروب العمالة وخدم المنازل إلى أكثر من سبب يساهم في وجود هذه الظاهرة.
وبيّن العلوي أن ذلك قد يكون راجعا إلى سوء معاملة أصحاب الأعمال، أو عدم وفائهم بحقوق العمال والخدم ولاسيما الأجور أو لجوء بعض أصحاب الأعمال إلى تشغيل هذه العمالة لرخص أجورها مقارنة بالعمال الآخرين الذين يستخدمونها بصفة دائمة، أو قد يقوم هؤلاء العمال بالهروب من كفلائهم للعمل لحسابهم الخاص، وقد ترجع الظاهرة إلى انتشار تأجير السجلات التجارية للأجانب، إذ لا يمكن لهؤلاء الأجانب تشغيل هذه السجلات إلا بالاستعانة بالعمالة الهاربة، كما أن هروب العمال قد يكون سببه انتهاء أعمال المنشأة أو تصفية أعمالها أو إفلاسها، إذ يتقاعس صاحب العمل عن تسفير العمالة المسجلة على المنشأة، الأمر الذي يتيح للعمال الهرب والعمل لدى أصحاب أعمال آخرين».
وأوضح العلوي أن الوزارة قامت بتشديد العقوبة الجنائية التي توقع على صاحب العمل الذي يشغل عاملا أجنبياَ هاربا من كفيله، إذ أصبحت «الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة (…) كما يجوز للمحكمة في حال الإدانة أن تأمر بوقف نشاط صاحب العمل المحكومة عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة شطب القيد من السجل التجاري».
وعن الإجراءات القانونية لردع المخالفين، ذكر العلوي «أنه بموجب المادة 36 - ب من القانون رقم 19 لسنة 2006 فإنه يحكم على العامل الأجنبي الهارب بالغرامة التي لا تزيد على مئة دينار، وتأمر المحكمة في حال الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالدخول نهائيا أو لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويشار إلى أن الوزارة سبق لها التحفظ على فرض عقوبة جنائية على العامل الأجنبي الهارب والاكتفاء بتفسيره لتعارض ذلك مع معايير العمل الدولية، إلا أنه لمواجهة هذه الظاهرة تم إقرار هذه العقوبة».
العدد 1656 - الإثنين 19 مارس 2007م الموافق 29 صفر 1428هـ