قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي ناصر غنيم الزيد إن مركز التحكيم أصدر خلال الأيام الماضية قراره برفض الطلب المقدم من محكم بإحدى القضايا لدى المركز يطلب فيها إعطاءه ثلاثة أشهر أخرى زيادة عن المدة المحددة للفصل في القضية وهى ثلاثة أشهر فقط.
وأشار الزيد إلى أن نص المادة 32 من لائحة إجراءات المركز صريح ولا لبس فيه فقد نصت على أنه «... وفي جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها مئة يوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة ....» وأن المادة 33 من اللائحة ذاتها أعطت الأمين العام مكنة قبول طلب التمديد في حال الاقتناع بأسبابه أو رفضة إذ نصت على أنه «يجوز تمديد المدة المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الأمين العام بناء على طلب مسبب من الهيئة. فإذا لم يقتنع الأمين العام بالأسباب التي قدمتها الهيئة لطلب التمديد يحدد الأمين العام آجلا بالتشاور مع طرفى النزاع...».
وأضاف أن الأسباب التي ساقها المحكم في طلب تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 32 من لائحة المركز لم تأخذ صفة الجدية، وهو ما يعطل الكثير من المصالح فسبب لجوء الأطراف إلى التحكيم هو ما يتمتع به من سرعة بعيدا عن الممارسات التقليدية للقضاء العادي، ويجب أن نحرص على مصالح اطراف النزاع، فالتأخير في القضاء هو ظلم بين.
يشار إلى أن القضية التحكيمية موضوع طلب التمديد هي نزاع بين شريكين سعودي وبحريني على الأرباح، وذلك بعد استنفاذ كل الطرق الودية بين الطرفين لحل النزاع، ما دعا الطرفين إلى اللجوء لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي لفض المنازعة طبقا لما ورد في الاتفاق بينهما.
وقام المركز بالدور المنوط به من مباشرة إجراءات التحكيم وإخطارات أطراف النزاع، وأعمال السكرتارية وتوفير قائمة بأسماء المحكمين للأطراف للاختيار منها، ومن ثم إحالة ملف النزاع للمحكمين.
وأضاف الزيد «يمكننا القول إن تلك الخدمات الذي يتميز بها المركز أدت إلى اعتماد الكثير من المؤسسات المصرفية والمؤسسات الأخرى شرط التحكيم لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي في عقودها التي قد تنشأ بين مؤسستها وبين الغير».
العدد 1694 - الخميس 26 أبريل 2007م الموافق 08 ربيع الثاني 1428هـ