العدد 1726 - الإثنين 28 مايو 2007م الموافق 11 جمادى الأولى 1428هـ

مرسومان ملكيان بإنشاء «هيئة التخطيط» وتنظيم «البلديات» و «التسجيل العقاري»

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم 54 لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني وتتبع وزارة شئون البلديات والزراعة، وذلك بهدف النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في المملكة، وتكون للهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

ومن مهمات الهيئة الأساسية: اقتراح السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها على أن يتم اعتماد تلك السياسة من السلطة المختصة طبقا لأحكام قانون التخطيط العمراني، اقتراح الخطط العمرانية بالمملكة، اعتماد نتائج الداراسات المختلفة التي يتم على أساسها إعداد مشروعات للتخطيط العام أو التفصيلي للمدن والقرى بعد أخذ رأي المجالس البلدية كل في نطاق اختصاصه، العمل مع الإدارة المعنية بشئون التخطيط على التنسيق بين الوزارات وكل قطاعات الدولة ذات الصلة بمشروعات التخطيط العمراني وسائر اللجان المتخصصة قبل اعتماد أي من مشروعات التخطيط أو الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير، اعتماد المشروعات الاستثمارية التي تحتاجها أعمال التنمية والتطوير العمراني.

وجاء في المرسوم أن انعقاد الهيئة يكون صحيحا بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة أو نائبه، وتصدر قراراتها بالغالبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وللهيئة ان تشكل من بين أعضائها لجانا فرعية لأداء مهمة معينة، ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الفنيين بوزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها أو بغيرهم من الخبراء والفنيين وأن تدعوهم إلى حضور جلسات الهيئة من دون أن يكون لهم صوت معدود.

كما جاء في المرسوم أنه يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للمنطقة بالتخطيط والتطوير العمراني وتقسيم الأراضي.

كذلك أصدر عاهل البلاد مرسوم رقم (55) لسنة 2007 بتعديل تنظيم كل من وزارة شئون البلديات والزراعة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وجاء في المادة الأولى منه أن شئون البلديات وشئون التخطيط العمراني تتألف من: وكيل الوزارة لشئون البلديات وتتبعه إدارة الموارد البشرية، الوكيل المساعد لشئون التخطيط العمراني وتتبعه إدارة التخطيط الهيكلي، إدارة تخطيط المدن والقرى على ان يخضع كل من وكيل الوزارة لشئون البلديات والوكيل المساعد لشئون التخطيط العمراني للإشراف المباشر لوزير شئون البلديات والزراعة.

اما الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة فيخضع للإشراف المباشر لوكيل الوزارة لشئون البلديات وتتبعه إدارة التطوير والبحث وإدارة نظم المعلومات.

«الجنوبية» يرفع تعديلات «التسجيل العقاري» لوزير «البلديات»

الرفاع الشرقي - بلدي الجنوبية

أوصى المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية في جلسته الاستثنائية رقم (3) المنعقدة يوم أمس (الاثنين) في مقر البلدية الجنوبية برئاسة علي المهندي برفع توصية بشأن مرئيات الأعضاء وملاحظاتهم فيما يتعلق بمقترح تعديل قانون التسجيل العقاري إلى وزير شئون البلديات والزراعة.

وضمت التعديلات التي وافق عليها أعضاء المجلس إلى قانون التسجيل العقاري المواد (12) و(23) و(46) وذلك وفقا للاجتماع التنسيقي الذي عقد حديثا مع وكيل وزارة شئون البلديات جمعة الكعبي ورؤساء المجالس البلدية إلى جانب تأييد المجلس لباقي الملاحظات الواردة بالمذكرة الواردة في هذا الشأن لاتخاذ اللازم حيالها.ومن جهته قال رئيس المجلس علي المهندي إن التعديلات على القانون جاءت لتتواكب مع التطورات التشريعية والقانونية والقضائية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، كما جاءت لتطوير نظام التسجيل العيني للعقارات والذي يهدف إلى عمل صحيفة عقارية لكل عقار في المملكة تسجل فيها كل البيانات الملكية ومداخل تداولها وذلك للمساهمة في تنشيط الاستثمار العقاري وثبوته وتفادي المنازعات. وأوضح المهندي أن أبرز التعديلات في المواد تضمنت تعديل المادة (12) التي تشير إلى أن الزوايا التي تسجل وتمتلك من قبل الدولة تسجل لاحقا باسم المالك. كما تم تعديل كلمة «البلدية» الواردة في القانون إلى كلمة «البلديات» وذلك لتلافي المركزية في العلاقة بين الوزارة والمجالس البلدية. أما فيما يتعلق بالمادة رقم (46) فقد تمت إضافة البند (ح) و ينص على «بيان العقارات التي تحدد العقار موضوع القيد من الجهات الأربع وملاكها. وإضافة البند (ط) الذي ينص على «شهادة صادرة من البلدية الكائن في نطاقها العقار المطلوب تسجيله بقيد عدم وجود مخالفات بنائية وصحية بالعقار المراد تسجيله».

وأضاف المهندي خلال الاجتماع أن القانون خلا من ذكر قيد الرهان والتأمين والرهن الحيازي، كما خلا من قيد الشهادات التي تصدر بشأن الوقف، مبينا ضرورة إضافتها باعتبارها تعديلات واردة على القانون. ومن جهته استعرض المستشار القانوني حمادة عبدالسلام الذي حضر الجلسة أمس حيثيات قانون التسجيل العقاري وأطلع الأعضاء على أبرز المواد المبينة فيه، مستدلا بأحكام القانون في الرد على أسئلتهم.

العدد 1726 - الإثنين 28 مايو 2007م الموافق 11 جمادى الأولى 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً