العدد 1727 - الثلثاء 29 مايو 2007م الموافق 12 جمادى الأولى 1428هـ

كيلومتر أقلّ مساحة لشاطئ أيّ مدينة أو قرية ساحلية

ألزم الدولة بتوفيرها... في مقترح بقانون

اشترط التعديل المقدم من كتلة الوفاق النيابية على المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية أن «لا تقل مساحة أيّ شاطئ لمدينة أو قرية ساحلية عن كيلومتر واحد»، ونصّ التعديل على أن «تتكفل الدولة بالإضافة إلى إيجاد المنافذ البحرية بتوفير الشواطئ والسواحل».

وأكد المفترح أن «قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد حدود السواحل والشواطئ جزء من القانون»، كما اشتملت التعديلات على إضافة مادة تؤكد تحديد معالم وحدود مساحة السواحل بالإضافة إلى تحديد خط الدفان النهائي وخط الإرتداد، وينص القانون على «إلزام الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك، على ألا تتجاوز المدة سنتين من تاريخ إصدار القانون».

العدد 1727 - الثلثاء 29 مايو 2007م الموافق 12 جمادى الأولى 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً