ألغت المحكمة الإدارية الكبرى برئاسة القاضي سعيد الحايكي وعضوية المستشار محمد قطب والقاضي سعيد الحميدي أمس (الثلثاء) قرار وزارة البلديات والزراعة الصادر عن مدير عام إحدى بلديات المحافظات الخمس بشأن إحالة مدير التفتيش إلى التقاعد المبكر، وإعادته إلى العمل بكل ما يترتب عليه من آثار، وألزمت المحكمة الوزارة سداد أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل الدعوى المرفوعة من الموظف المحال إلى التقاعد المبكر إلى أن مدير البلدية المعنية أنهى خدمة مدير التفتيش من العمل في تاريخ 19 ابريل/ نيسان 2006، وأحاله إلى التقاعد المبكر وفقا للقرار الوزاري رقم 33 لسنة 2005 بشأن نظام التقاعد المبكر في الوزارة، الأمر الذي رفضه المتضرر ولجأ إلى القضاء لإلغاء القرار الوزاري.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ما تنص عليه المادتين (1، 2) من القرار الوزاري رقم 33 إذ تشترطان أن تكون موافقة الموظف المتقاعد مكتوبة وواضحة، في الوقت الذي استند وكيل وزارة البلديات على أن الطاعن أقرها شفهيا بأنه يرغب في التقاعد، الأمر الذي رفضته المحكمة نهائيا.
وكان وكيل الطاعن المحامي فريد غازي أوضح في دعواه أن «القرار شابته 3 عيوب أساسية وهي الشكل ومخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة».
العدد 1748 - الثلثاء 19 يونيو 2007م الموافق 03 جمادى الآخرة 1428هـ