العدد 2265 - الإثنين 17 نوفمبر 2008م الموافق 18 ذي القعدة 1429هـ

العريض : إخطار المالك بدلا من نشر قرار الاستملاك للطعن فيه

طالبت عضو الشورى رباب العريض بأن يتمكن صاحب العقار من الطعن في قرار الاستملاك بمجرد إخطاره بدلا من الانتظار لحين نشر القرار في الجريدة الرسمية، وأشارت العريض إلى أن المادة 16 المعدلة من القانون تشير إلى أنه «مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق في اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة للطعن على قرار الاستملاك أو ما تضمنه من بيانات خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القرار، يجوز لأي من هؤلاء التظلم من القرار المذكور أو مما تضمنه من بيانات خلال 45يوما من تاريخ نشره»، وهو ما لا يتسق مع بقية مواد القانون التي تكتفي بالإخطار لمتابعة صاحب العقار ما يلحقه من تبعات.

من جانبها وجدت مقررة اللجنة المختصة دلال الزايد أن الملاحظة وجيهة فعلا وأنها تتسق مع باقي النصوص مقترحة إمضاء مقترح العريض ليصبح من حق مالك العقار أن يطعن في قرار الاستملاك بمجرد إخطاره بدلا من نشر القرار.

من جهته طالب وزير البلديات جمعة الكعبي بتوضيح آلية إخطار أصحاب العقارات، لأنه سيترتب عليه التأخير في إخطار صاحب العقار

العدد 2265 - الإثنين 17 نوفمبر 2008م الموافق 18 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً