العدد 1791 - الأربعاء 01 أغسطس 2007م الموافق 17 رجب 1428هـ

تعديلات جديدة تزيد المعاشات التأمينية للأرامل والأيتام والعجزة

سيستفيد منها 1737 مستحقا بكلفة 1,5 مليون دينار سنويا

قال القائم بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية زكريا سلطان إن التعديلات الأخيرة التي طرأت على أحكام قانون التأمين الاجتماعي ستزيد من المعاشات التأمينية للأرامل والأيتام والعجزة، إذ سيستفيد 1737 مستحقا من هذه التعديلات وبموازنة قدرها مليون و500 ألف دينار سنويا كفارق بين ما يصرف قبل التعديلات وبعدها.

وأشار سلطان إلى أن تعديلات جديدة مست أنصبة المستحقين في المعاش، إذ نص القانون رقم 6 لعام 2007 بشأن أنصبة المستحقين على انتقال الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش إلى ثلاث فئات وهي: الأرملة أو الأرمل أو الزوج العاجز، والأولاد وهم الأبناء والبنات غير المتزوجات، والأب والأم والإخوة والأخوات. وذكر سلطان أن من أهم التعديلات التي جاء بها القانون الجديد عودة الحق في المعاش للأرملة بعد الطلاق أو الترمل، بالإضافة إلى عودة الحق في المعاش للبنت بعد الطلاق أو الترمل أو بعد الانقطاع عن العمل، كما تستحق الأم نصيبا في معاش ابنها المتوفى أو أبنتها المتوفاة، على أن ينقطع عنها المعاش أو يوقف إذا تزوجت من غير والد أي منهما، ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت ما لم تكن مستحقة لمعاش من الهيئة عن زواج آخر بما يعادل معاشها من ابنها أو ابنتها أو يزيد عليه وإلا أدى إليها الفرق، مؤكدا أن هذه التعديلات لم تكن موجودة من قبل في السابق، إلا أن القانون الجديد أدخل مزايا جديدة تصب في صالح جميع المشتركين في التأمينات ليستفيد منها عدد من مستحقي المعاشات التي تنطبق عليهم الشروط المذكورة.

كما أعطت التعديلات الجديدة الحق للأب بالاستفادة من معاش ابنته المتوفاة (وهو أمر لم يكن معمولا به من قبل، إذ كان الأب فقط يستحق من معاش ابنه المتوفى)، إذا كان يعتمد في معيشته عليه أو عليها، على أن يثبت ذلك بشهادة صادرة من وزارة العمل بناء على طلب الهيئة.

وبين سلطان أن التعديلات الجديدة أعطت الحق إلى الإخوة والأخوات الاستفادة من معاش أختهم المتوفاة إلى جانب أخيهم المتوفى، إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه أو عليها أو عليهما معا وذلك بالشروط المحددة في القانون.

كما ضمنت التعديلات الجديدة ألا يلغى نصيب كل مستحق في المعاش التأميني في حال وفاته أو انتهاء حقه فيه، بل يوزع على باقي المستحقين من الفئة نفسها، فإن لم يوجد أي منهم يعاد توزيع النصيب على باقي المستحقين، فإن لم يوجد أي منهم آل المعاش إلى صندوق التأمين المختص.

وقال سلطان إن من حق المستحقين للمعاش التأميني الجمع بين أكثر من معاش في الحالات الآتية: تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها المستحق لها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون أو بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، يجمع الأولاد والبنات بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم، ويجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهما عن أبنائهما أو بناتهما، كما يجمع الزوج العاجز عن العمل أو الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاش زوجته. وأكد سلطان أن التعديلات الجديدة أعطت صاحب المعاش الحق في الحصول على نفقات الجنازة، إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بوفاته أو توفي خلال سنة من تاريخ انقطاعه عن التأمين، أو إذا توفي صاحب المعاش.

العدد 1791 - الأربعاء 01 أغسطس 2007م الموافق 17 رجب 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً