العدد 2270 - السبت 22 نوفمبر 2008م الموافق 23 ذي القعدة 1429هـ

«التربية» تجمد حوافز 400 معلم منذ 6 شهور

وسط مخاوف من اعتمادها درجة استثنائية //البحرين

علمت «الوسط» من مصدر موثوق أن وزارة التربية والتعليم جمدت الحوافز السنوية لزهاء 400 معلم منذ ست شهور.

وبين المصدران الوزارة أقرت الحوافز منذ شهر مايو/أيار الماضي ورفعتها لإدارة التعليم المعنية في الوزارة، في الوقت الذي تتناقل الأوساط التربوية أخبارا عن تخوف من صرفها الشهر المقبل كدرجة استثنائية.

وفي ذلك أوضح المصدر أن وزارة التربية والتعليم وعدت أخيرا بصرف درجة استثنائية لجميع المعلمين مع مطلع العام المقبل، في الوقت الذي مازالت الوزارة تماطل في صرف الحوافز السنوية لـ 400 معلم سبق أن أقرتها منذ ست شهور مضت ورفعت لإدارة التعليم المعنية في وزارة التربية والتعليم.

وفي سياق ذي صلة، تناقلت الأوساط التربوية أخبارا عن تخوفات من التفاف الوزارة على هذا الملف من خلال صرف الحوافز السنوية كدرجة استثنائية.

يذكر أن إدارات المدارس في كل عام ترفع مذكرة للوزارة تضم أسماء المعلمين المرشحين للحصول على حوافز سنوية تقديرا لجهودهم المتميزة طوال العام.

يشار إلى أن نظام ديوان الخدمة المدنية في صرف الحوافز والمكافآت يضع عدة بنود ضمن قراره رقم 430 الخاص بالحوافز والمكافآت الصادر بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول للعام 1992م ويشمل رفع نسبة علاوة نوعية العمل من 6 في المئة إلى 10 في المئة من القوى العاملة في كل جهة حكومية، منها 6 في المئة لعلاوة نوعية العمل بواقع رتبة و4 في المئة لعلاوة نوعية العمل بواقع رتبتين، فضلا عن تعديل شروط مكافآت نوعية العمل بواقع رتبتين والعمل الخاص لأكثر من 100 دينار، بشرط ألا تمنح المكافأة لأكثر من ثلاث مرات في الدرجة الواحدة، وإلغاء شرط السنتين في حالة الترقية لتصبح سنة واحدة فقط إلى جانب استحداث مكافأة الانضباط الوظيفي في حدود 2 في المئة من القوى العاملة في كل جهة حكومية وبواقع 200 دينار لكل موظف واستحداث مكافآت موظف السنة لموظف واحد في كل جهة حكومية وتصل قيمة المكافآت إلى ألف دينار (1000) كحد أقصى، ويجوز منح هذه المكافأة لأكثر من موظف في الجهات الحكومية التي يتجاوز عدد القوى العاملة فيها ألف موظف مع ديوان الخدمة واستحداث مكافأة الاقتراحات وتمنح لموظف أو عدد من الموظفين، إذ تصل قيمة المكافأة إلى 500 دينار كحد أقصى، وقد تم تصميم استمارة اقتراحات لهذا الخصوص مع ساعة وشهادة مدة الخدمة للموظف الذي أكمل 40 سنة خدمة فعلية في العمل الحكومي، وأخيرا مضاعفة مقدار مكافأة الخاضعين لقانون التقاعد عند انتهاء خدماتهم. ويعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ 1 يوليو/ تموز للعام 2004م

العدد 2270 - السبت 22 نوفمبر 2008م الموافق 23 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً