رفع مجلس بلدي العاصمة قرارا لتنظيم سكن العزاب منذ العام 2006 لكنه لم ير النور حتى الآن، وفيما يلي القرار الصادر:
عمـلا بالبند (هـ) مـن المادة (20) مـن قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م ، فإن المجلس البلدي لبلدية المنامة يتقدم برفع قراره الصادر في جلسته الاعتيادية الثامنة عشر من دور الانعقاد الرابع والمنعقدة بتاريخ 27 يونيو/ حزيران، وذلك بالموافقة بالأغلبية على الاشتراطات التنظيمية لسكن العزاب:
• استنادا الى قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 في مادة (19) بند (ي) من اختصاصات المجلس البلدي الذي يفيد وضع الأنظمة للمحال المُقـلقة للراحة بالإضافة إلى بند (ق) الذي يعطي صلاحية تنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية.
مادة (1)
العازب: هو كل فرد غير متزوج ذكرا كان أو أنثى من غير المواطنين، يقيم في المملكة للعمل أو يقوم بزيارات متكررة للبحرين مع استئجار سكن بصورة دائمة أو مؤقتة فيها.
مادة (2)
يشمل العزاب مواطني مجلس التعاون ومواطني الدول العربية وغيرهم من الجنسيات الأخرى.
مادة (3)
عدم السماح بتسكين العزاب من الجنسين في مكان واحد بصورة مشتركة أو في مبنى واحد.
مادة (4)
عدم السماح بتسكين العزاب من الجنسين في عمارات يوجد بها عائلات سواء كانوا من الأجانب أو المواطنين.
مادة (5)
تصدر البلدية لمالك العقار شهادة تفيد بصلاحيته لسكن العزاب عند تحويل فاتورة الكهرباء باسم المستأجر، وعلى البلدية أن تحتفظ بنسخة من عقد الإيجار وصورة من البطاقة السكانية للمستأجر (المستأجرين).
مادة (6)
يحق لمدير عام بلدية المنامة إصدار قرار إخلاء السكن عند مخالفة أحد بنود هذه الاشتراطات التنظيمية وذلك بعد الرجوع إلى المجلس البلدي.
مادة (7)
يجب ألا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد من العزاب عن 12 مترا مربعا من المساحة الكلية من كل دور أو شقة.
مادة (8)
لا يجوز تأجير أسطح المنازل لغرض السكن.
مادة (9)
يجب أن يكون لكل 5 عزاب حمام ودورة مياه في موقع أو موقعين.
لتنفيذ هذه الاشتراطات التنظيمية يجب نشرها في الجرائد المحلية بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ولصق إعلانات بمختلف اللغات في الأماكن العامة (ساحات - مستشفيات – ملاعب – أسواق – شركات... إلخ).
العدد 1834 - الخميس 13 سبتمبر 2007م الموافق 01 رمضان 1428هـ