القرار رقم (59) لسنة 2006، يعفي من الرسوم المفروضة على القيد في السجل العقاري في ثلاث حالات:
الأولى: القيود التي يتم بموجبها نقل ملكية العقارات من شركة إلى أخرى إذا كان الشركاء في إحدى الشركتين هم ذاتهم الشركاء في الشركة الأخرى.
الحالة الثانية: القيود التي يتم بموجبها نقل ملكية العقارات من ورثة الشخص المتوفى إلى شركة مملوكة لورثته أو بعض منهم بالكامل.
الحالة الثالثة: القيود التي يتم بموجبها نقل ملكية العقارات من شخص إلى شركة مملوكة له بالكامل أو لشركة يكون جميع الشركاء فيها من أقربائه حتى الدرجة الرابعة.
أما القرار رقم (43) لسنة 2006 فأعفى المصارف الاسلامية من رسوم التسجيل العقاري في حالة واحدة، إذ ينص القرار على ما يأتي: «تعفى من رسوم التسجيل العقاري عقود شراء العقارات التي تتملك بموجبها المؤسسات المصرفية التي تعمل وفقا لنظام تراخيص المصارف التجارية الاسلامية الصادر عن مؤسسة نقد البحرين، وذلك إذا كان الشراء قد تم بقصد إعادة بيع العقار لأحد الزبائن، على أن يذكر في العقد اسم الزبون الذي سيتم بيع العقار له بعد استيفاء ما للمصرف أو المؤسسة من حقوق قبله. ولا يجوز التصرف بالبيع في العقار إلى شخص آخر غير الزبون المذكور اسمه في العقد إلا بموافقة هذا الشخص أو ورثته».
العدد 1843 - السبت 22 سبتمبر 2007م الموافق 10 رمضان 1428هـ