حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد راشد عبدالله الرميحي، وعلي أحمد جمعة الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله أمس بحبس المتهمة الأولى (فلبينية الجنسية) لمدة 3 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار، وحبس المتهمة الثانية (من ذات الجنسية) لمدة 6 أشهر وتغريمها 100 دينار وإبعادهما عن البلاد نهائيّا بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة الأولى أنها باعت مؤثرا عقليا (الشبو) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ووجهت للمتهمتين أنهما حازتا وأحرزتا بقصد التعاطي مؤثرا عقليا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وشهد عريف بإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أنه علم من أحد المصادر أن فتاة آسيوية تقوم بحيازة مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، وتقوم بترويجها خلف أحد الفنادق فتوجه إلى المكان المذكور، وهناك شاهد المتهمة الثانية تسلم الأولى مبلغا من المال وتتسلم منها مادة مخدرة، فضبطها وقام بتفتيشها فعثر بحوزة الأولى على مبلغ مالي قدره 210 دنانير وهو قيمة المادة المخدرة، كما عثر بحوزة الثانية على مادة الشبو. وأقرت المتهمة الأولى ببيع المادة المضبوطة للمتهمة الثانية مقابل المبلغ المالي المذكور سلفا. واعترفت المتهمة الأولى ببيع المواد المخدرة لحساب آسيوية، كما اعترفت المتهمة الثانية أثناء التحقيق بشراء الشبو من المتهمة الأولى لتعاطيها. وثبت معمليا احتواء المادة المضبوطة بحوزة المتهمة الثانية على مؤثر عقلي واحتواء عينة من إدرار الأولى على مادة مماثلة
العدد 2271 - الأحد 23 نوفمبر 2008م الموافق 24 ذي القعدة 1429هـ