تحظر قرارات المجالس البلدية بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين الوقوف أمام مقار الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والسفارات والقنصليات والبلديات والمجالس البلدية، أو الوقوف أو الجلوس في الأماكن والطرق التي يمنع فيها رجال الأمن ذلك لضرورات تقتضيها حركة المرور، أو لدواعٍ أمنية، بالإضافة إلى الوقوف أو الجلوس بجانب الطرق السريعة.
كما تمنع قرارات المجالس البلدية على الباعة الجائلين بيع الأطعمة المطبوخة بجميع أنواعها، والوقوف أمام الإشارات الضوئية، وملاحقة الجمهور بعرض السلع أو ممارسة الحرفة، أو استخدام أبواق السيارات أو مكبرات الصوت أو أية وسيلة تسبب قلقا أو إزعاجا للتعريف بالسلعة المباعة.
واشترطت المجالس البلدية من أجل الترخيص للبائع الجائل أن يكون بحريني الجنسية، وأن يبلغ 18 سنة وأن يكون كامل الأهلية ويثبت لياقته الصحية، وخلوه من الأمراض المعدية بمقتضى شهادة صادرة عن الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة، وألا يكون موظفا في الحكومة، أو القطاع الخاص، أو مقيدا في السجل التجاري.
وستصرف البلدية إلى المرخص له، بطاقة تشتمل على صورة فوتوغرافية حديثة واسمه ورقمه الشخصي ومحل إقامته ورقم الترخيص وتاريخ صلاحيته والنشاط المرخص به، بالإضافة على مكان ممارسة الحرفة.
العدد 1900 - الأحد 18 نوفمبر 2007م الموافق 08 ذي القعدة 1428هـ