العدد 1913 - السبت 01 ديسمبر 2007م الموافق 21 ذي القعدة 1428هـ

إصابة عمل تتسبب في فصله

نظرت المحكمة العمّالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبو سته و أمانة سر علي أمان في موضوع إصابة عامل أثناء أدائه العمل، وقررت المحكمة قبل الفصل في القضية، بعرض العامل على اللجان الطبية بوزارة الصحة للكشف عليه وتحديد نسبة العجز التي لحقت به جرّاء إصابته أثناء مزاولته العمل ولبيان فترة علاجه، كما قررت المحكمة الاستماع إلى رد اللجان الطبية في بداية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتشير تفاصيل الواقعة أن الشاكي الذي يعمل سائقا في شركة لخدمة التخزين والتوزيع كان يعمل منذ العام 1997 وحتى 2006 ونظرا لإصابته بالعمل ووفقا لتوصيات اللجان الطبية توجب توفير عمل خفيف له، إلا أنّ الشركة أجابت بأن الوظيفة التي يشغلها كسائق هي مناسبة لحالته الصحية، لذا رجع الشاكي للعمل وبنفس الوظيفة ولكن بعد عمل يوم واحد فوجئ بتوقيفه عن العمل وتخييره بين الاستقالة أو الإقالة.

وعليه تقدم العامل بر فع دعوى عمالية، مطالبا بتعويضه عن الفصل التعسفي وبدل إخطار وشهادة خدمة واحتساب أجر أيام توقيفه عن العمل.

أمّا الشركة فأوضحت أنّ الوظيفة التي يعمل فيها الشاكي هي الوظيفة المناسبة لظروفه الصحية ولا يوجد عمل آخر خفيف، وفيما يتعلق بتعويضه أفادت الشركة بأنه لم يتم فصل الشاكي عن العمل، وأن لا مانع من رجوعه إلى العمل شريطة أنْ يلتحق بوظيفته السابقة، كما أبدت الشركة عدم ممانعتها من مراسلة التأمينات الاجتماعية لعرض الشاكي على اللجان الطبية للوقوف على التطورات الصحية للشاكي.

العدد 1913 - السبت 01 ديسمبر 2007م الموافق 21 ذي القعدة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً