أعلنت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، أمس (الخميس) الشروط والضوابط المطبقة لمساهماتها في صناديق الأسهم الخليجية والمعتمدة من اللجنة التنفيذية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن الشروط في الشركة المديرة هي أن تكون خاضعة لإشراف الجهات الرقابية المعنية وأن تكون النتائج المالية لها جيدة وحققت أرباحا خلال السنتين السابقتين لإنشاء الصندوق.
وأضافت أن من بين الشروط أيضا أن يكون لدى الشركة الجهاز التنفيذي المؤهل للقيام بإدارة مثل هذه الصناديق بكفاءة عالية وأن تكون لديها خبرة كافية في إدارة الصناديق أو محافظ الأسهم لحساب الغير وأن تكون موافقة مدير الصندوق على الشروط والضوابط المطبقة من قبل الهيئة لمساهمتها في صناديق الأسهم الخليجية خطية.
وبشأن الشروط الواجب توافرها في الصندوق أشارت إلى ضرورة أن تكون مكونات الصندوق أسهما مدرجة في أسواق المال الخليجية وأن يكون الصندوق قد حصل على الموافقات النهائية على تأسيسه من قبل الجهة المعنية وذات العلاقة.
وأوضحت أن من الشروط ألا يتم النظر في أي صندوق قائم ما لم يمر على تأسيسه عامان وحقق أداء جيدا، وألا تزيد فترة الاكتتاب والاسترداد عن 30 يوما وأن تقوم الشركة بطرح وحدات الصندوق للاكتتاب العام. وعن أساليب المساهمة النقدية للهيئة في الصناديق الأسهم الخليجية أفادت بألا تتعدى 50 في المئة من رأس مال الصندوق المكتتب به عند إغلاقه على ألا تتجاوز مساهمتها 30 مليون دينار. وفيما يخص المساهمة الع ينية قالت: «لا تتعدى 50 في المئة من رأس مال الصندوق المكتتب به عند إغلاقه على ألا تتجاوز مساهمة الهيئة 30 مليون دينار، وأن يتم تحديد سعر بيع الأسهم التي تساهم بها الهيئة عينيا على أساس سعر يعادل متوسط السعر السوقي السائد للسهم خلال فترة الـ 30 يوما تداول السابقة على تاريخ بدء الاكتتاب في وحدات الصندوق أو متوسط السعر السوقي للسهم خلال سبعة أيام تداول سابقة على تاريخ إقفال باب الاكتتاب أيهما أقل». وأضافت الهيئة أن الجمع بين المساهمة النقدية والعينية يكون بنسبة 50 في المئة من قيمة رأس مال الصندوق عند إغلاقه وبحد أقصى 30 مليون دينار على ألا تتجاوز المساهمة النقدية 50 في المئة من مساهمة الهيئة في الصندوق. وأوضحت أنه يمتنع مدير الصندوق عن القيام لحساب الصندوق بأي من المعاملات الآتية التي تتمثل في شراء الأوراق المالية عن طريق الهامش ومنح القروض أو إعطاء الضمانات والكفالات والتعامل بالسلع والعقار وضمان الإصدارات كضمان رئيسي.
وأشارت إلى أن مدير الصندوق يمتنع أيضا عن رهن أو منح أي امتياز لصالح الغير على أي من أموال الصندوق وبأي شكل من الأشكال وخصم شيكات ولا يجوز استعمال الأسهم في التصويت بالجمعيات العمومية العادية وغير العادية والاقتراض لصالح الصندوق بأي شكل من الأشكال إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي للصندوق والتعامل في أسهم الشركات المديرة.
وبشأن ضوابط الهيئة المطبقة لمساهمتها في صناديق الأسهم الخليجية أفادت بأن على كل صندوق أن ينشر شهريا مع جدول القيمة الصافية للوحدة بيانا بأكبر خمس شركات يمتلك الصندوق أسهما فيها وذلك لزيادة الشفافية في أعمال الصناديق وتماشيا مع الاصول المتعارف عليها عالميا. وقالت يجب ألا تزيد مساهمة الصندوق في أي دولة عن 50 في المئة من القيمة الصافية للصندوق والتزام مدير الصندوق بعدم الاستثمار فيما يزيد عن 15 في المئة من القيمة الصافية للصندوق في أسهم شركة واحدة أيا كانت. وأكدت ضرورة مراعاة حدود الاستثمار العامة الاخرى للصندوق ولا يجوز أن تتجاوز ملكية الصندوق في أسهم الشركات التي تمتلك حصصا رئيسية (المساهمات التي تتجاوز 10 في المئة) في الشركة المديرة 20 في المئة مجتمعة من القيمة الصافية لاصول الصندوق.
وأوضحت الهيئة أنها تتوقع من كل صندوق أن يحقق معدل أداء لا يقل عن متوسط معدل أداء الصناديق الخليجية كافة التي تساهم بها الهيئة وهذا الهدف ستأخذه بعين الاعتبار في التعاون المستقبلي مع المديرين من خلال إمكانية زيادة مساهمتها في الصندوق مبينة أنه إذا حقق الصندوق أداء أقل من المتوسط فإن الهيئة ستقرر استرداد جزء من مساهمتها في الصندوق.
وأشارت إلى أنه عند تراجع حجم الصندوق بسبب استرداد من المشاركين الآخرين ستأخذ الهيئة بمبدأ الاسترداد المماثل في حصتها بما يضمن دائما ألا تزيد حصتها عن 50 في المئة من الصندوق إلا إذا كان أداء الصندوق أفضل من المتوسط فعلى مدير الصندوق أن يضاعف من جهوده التسويقية المستمرة في تشجيع الآخرين على المشاركة في الصندوق.
ومن ضوابط الهيئة المطبقة ضرورة أن يكون الجهاز الإداري القائم على إدارة محفظة الصندوق مستقلا عن الجهاز الإداري القائم على إدارة محافظ الشركة المديرة. وأشارت إلى أن على مدير الصندوق تقديم تقرير عن نشاط الصندوق موضحا به بياناته وبيانات حصة الهيئة فيه والمركز المالي وحركة الأسهم سواء كانت عمليات بيع أو شراء والتقارير المقدمة من أمين الاستثمار والمدقق الخارجي للصندوق ومقارنة أدائه بمؤشرات أخرى إلى جانب مؤشرات أسواق المال الخليجية.
وقالت إنه عند مخالفة مدير الصندوق لأي من أحكام قانون إنشاء الصناديق أو نظام الصندوق أو متطلبات الهيئة وتوقعاتها من المدير فإنها ستأخذ في عين الاعتبار تقليص مجالات التعاون المستقبلية مع المدير وقد تقرر الانسحاب من الصندوق عن طريق الاسترداد.
وأضافت أنه يجوز لمدير الصندوق أن يمارس حقه في الاكتتاب في الشركات الخليجية غير المدرجة في أسواق المال الخليجية في حال طرحها للاكتتاب من قبل الشركات التي يساهم بها الصندوق.
وخلصت إلى القول إنه في حال قيام الصندوق بالتعامل في أسهم شركات زميلة أو تابعة فيجب ألا تتجاوز نسبة مساهمة الصندوق في أسهم الشركات الزميلة والتابعة لمدير الصندوق نسبة 15 في المئة من رأس مال الصندوق موضحة ضرورة إفصاح مدير الصندوق عن هذه التعاملات بشكل شهري في تقريره المرسل إلى جميع حملة الوحدات.
العدد 1981 - الخميس 07 فبراير 2008م الموافق 29 محرم 1429هـ