العدد 2286 - الإثنين 08 ديسمبر 2008م الموافق 09 ذي الحجة 1429هـ

سنة لمتهم في قضية مخدرات وتبرئته من تهمة بيعها

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، ببراءة متهم من تهمة بيع الهيروين وقضت بحبسه سنة والغرامة 500 دينار عن تهمة تعاطي الحشيش، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهم أنه باع بقصد الاتجار مادة الهيروين المخدرة في غير الأحوال المصرح بها، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي نباتا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن معلومات وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات، بأن هذا المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة للبيع والتعاطي، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم عمل كمين لضبط المتهم من خلال الاستعانة بمصدر سري، قام بالاتصال بالمتهم واتفق معه على شراء لفافتين من الهيروين وبالفعل التقى به بجوار منزله وتسلم منه لفافتين وتم القبض عليه، وعند تفتيش منزله عثر على 3 لفافات للهيروين وقطعة حشيش وأدوات للتعاطي، وعند فحص عينة من إدراره تبين أنه متعاط للحشيش.

أمام النيابة والمحكمة اعترف المتهم بتهمة التعاطي فقط، وأصر على إنكار تهمة البيع، وتبين من خلال تقرير المختبر الجنائي أن اللفافتين اللتين سلمهما للمصدر تزنان 49 و45 ملليجرام، بينما تزن اللفافات الثلاث التي ضبطت في البيت 669 ملليجرام.

وقالت النيابة في حيثياتها إنها لاتعول على ما أسبغته النيابة من قصد البيع ولا تعتد بما استندت إليه لعدم وجود الدليل اليقيني ما يتعين معه براءة المتهم مما أسند إليه في التهمة الأولى وهي البيع

العدد 2286 - الإثنين 08 ديسمبر 2008م الموافق 09 ذي الحجة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً