الملكية المفرزة هي العقار المحدد بحدود أربعة من ناحية الشمال والجنوب والشرق والغرب تفصله عن غيره من العقارات وتجعل له ذاتية مستقلة لا يشاركه ولا يتداخل معه فيها أي عقار آخر.
والملكية الشائعة هي أن يتعدد ملاك العقار الواحد وتكون حصة كل منهم في العقار غير مفرزة وغير معروفة وتكون حصة كل منهم عبارة عن نسبة تنسب إلى كامل العقار كأن تكون الربع أو الثلث أو النصف وتقدر الحصص بالسهام، فيقال إن المالك له ملكية عدد كذا سهم من عامة إجمالي عدد سهام العقار كاملا.
وتنشأ الملكية الشائعة بالميراث، فالمورث إذا توفي تكون تركته شائعة بين الورثة، كما تنشأ بالاتفاق كأن يتفق أكثر من شخص على شراء عقار شائعا بينهم.
وتنتهي الملكية الشائعة بالقسمة سواء كانت قسمة رضائية يتفق عليها جميع الشركاء أو كانت قسمة قضائية تجريها المحكمة إذا لم يتفق الشركاء على القسمة ولجأ أحدهم إلى المحكمة كما تنتهي الملكية الشائعة بالتصرف كأن يبيع أو يهب جميع الشركاء أنصبتهم إلى مشتر أو موهوب له واحد. ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا.
العدد 1997 - السبت 23 فبراير 2008م الموافق 15 صفر 1429هـ