حكمت محكمة الاستئناف العليا المدنية برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وأمانة سر إبراهيم الجفن، بإلغاء قرار صادر من محكمة أول درجة يقضي بوقف قرار وزير البلديات بصفته مؤقتا بشأن نزع ملكية أرض تعود لعائلة بحرينية معروفة.
كما قررت المحكمة إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتفصل في الموضوع.
وتملك العائلة التي تنازع وزارة البلديات على ملكية أرضها، أرض أخرى حكمت ذات المحكمة بنفس الحكم الصادر في موضوع الأرض الأولى، وسببت المحكم بنفس الأسباب.
وتشير التفاصيل إلى أن المستأنف ضدها شركة عائلية بحرينية تقدمت بلائحة دعوى في العام الماضي وقيدت في 4 يونيو/ حزيران 2007 ضد وزير البلديات والزراعة قالت فيها: أنه بتاريخ 25 مارس/ آذار 2007 أصدر الوزير بصفته قرارا بشأن استملاك أرض المدعين الكائنة في القضيبية بغرض المنفعة العامة.
وفي 21 مارس/ آذار 2007 أصدر الوزير بصفته قرارا لتثمين الأرض استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1970 المعدل بالمرسوم رقم 14 لسنة 1975 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة.
وقال المدعين أن هذا الذي استند إليه الوزير بصفته هو قانون الإستملاك للمنفعة العامة رقم 8 لسنة 1970 والمعدل بالمرسوم رقم 6 لسنة 2005 قد قضي بعدم دستوريته من قبل المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 أبريل/نيسان 2007، وعليه فإن القرار الإداري إذا صدر مستندا على قانون غير دستوري فإنه يكون مشوبا بعيب عدم المشروعية.
وأضافوا إن القرار الإداري اذا صدر مستندا على قانون غير دستوري فإنه يكون مشوبا بعدم المشروعية، وحيث ان تنفيذ القرار المطعون عليه يترتب عليه الأضرار الجسيمة بالمالكين الممدعين لذلك، طلبوا من المحكمة: الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري بالتثمين الصادر من الوزير بصفته بشأن نزع ملكية عقار المالكين بالقضيبية.
والحكم بإلغاء قرار الإستملاك المطعون عليه بكافة آثاره بما في ذلك إلغاء قرار التثمين الصادر بناء عليه، واعتباره كأن لم يكن، واعادة الحال إلى ما كان عليه مع إلزام المدعى عليه بصفته بالرسوم وأتعاب المحاماة والمصاريف.
ونظرت القضية محكمة أول درجة وحضر وكيل المالكين وقدم مستندات منها صورة من قرار الإستملاك وصورة من وثيقة الملكية، وصورة من قرار التثمين الصادر من الوزير بصفته.
واعترض وكيل المالكين على قرار الإستملاك، في حين حكمت محكمة أول درجة في 25 سبتمبر/أيلول 2007 بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري بشان نزع ملكية المدعين مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى وأجلت القضية حسب طلب ممثل دائرة الشؤون القانونية لردهم على دفاع وكيل المدعين.
ولم ترتضي المدعى عليها وزارة شؤون البلديات والزراعة هذا القرار فإستأنفت بالإستئناف الماثل طالبة قبوله شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار نزع الملكية، وإلزام ملاك الأرض بالمصاريف والرسوم.
وردت المحكمة على موضوع الاستئناف وقالت ان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تصدر قرارا مؤقتا قبل الفصل في موضوع الدعوى إذا رأت أن هناك خشية من تغيير في العقار موضوع الدعوى، أو إجراء أية أعمال تضر بالمالكين لذلك العقار وعقارهم.
وأضافت: وحيث ان ملاك العقار لم يقدموا ما يفيد أن هناك خطرا عاجلا يتفاقم مع مرور الوقت يستدعي اصدار قرار مستعجل مؤقت يومقف القرار الإداري موضوع الدعوى، لحين الفصل في القضية.
وأكدت المحكمة أنها ترى إلغاء القرار الصادر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري بنزع الملكية وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتفصل في الموضوع.
العدد 2002 - الخميس 28 فبراير 2008م الموافق 20 صفر 1429هـ