العدد 2039 - السبت 05 أبريل 2008م الموافق 28 ربيع الاول 1429هـ

قرار بصرف مكافآت مراكز تحفيظ القرآن الكريم

الوسط - محرر الشئون المحلية 

05 أبريل 2008

صدر عن وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار رقم (11) لسنة 2008 بشأن صرف مكافآت العاملين والخريجين والمتسابقين في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، وذلك بعد الاطلاع على المرسوم رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الشئون الإسلامية، وعلى القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2006 بتنظيم مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، وبناء على عرض وكيل الوزارة. وتخضع بحسب القرار لأحكام هذه اللائحة جميع مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه التابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية بالمملكة، ويكون للمصطلحات الآتية المدلولات الموضحة، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك العامل: من يعين للعمل في المراكز والحلقات القرآنية التابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية، ويندرج ضمن ذلك (رئيس المركز، مشرف المركز، مجيز، مدرس علوم القرآن، مدرس القراءات، مدرس التجويد، محفظ، إداري، مستخدم...).

الموجه: من يعين لمتابعة الأداء الفني للمراكز والحلقات القرآنية. الخريج: من يحصل على إجازة قرآنية معتبرة في رواية حفص عن عاصم أو القراءات العشر من طريق الشاطبية أو طيبة النشر حفظا، أو من يجتاز الامتحان النهائي الذي تقيمه الوزارة بنجاح ويحصل على إحدى الشهادات الآتية: حفظ القرآن الكريم، القراءات، على التجويد التلاوة. المتسابق: من يرشح لتمثيل مملكة البحرين في إحدى المسابقات القرآنية الدولية.

ويشترط القانون لصرف مكافأة شهرية للعاملين في المراكز والحلقات القرآنية التابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية المشار إليهم في المادة السابقة من هذا القرار، وجود موازنة معتمدة لذلك ضمن بنود قسم شئون مراكز التحفيظ والمسابقات، وأن تتوافر في العامل بالمركز الشروط المنصوص عليها في المادتين (12 و13) من القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2006 الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية، والخاص بتنظيم مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه. وألا يقل عدد أيام عمله عن ثلاثة أيام. وينص القرار على أن يحتفظ قسم شئون التحفيظ والمسابقات بالسجلات اللازمة لضبط حضور العاملين وأيام غياب من يتغيب منهم وعرضها على مدير إدارة الشئون الدينية. وبحسب المادة الثامنة من القرار لمدير إدارة الشئون الدينية منح العامل إجازة من دون خصم من المكافأة الشهرية، بتوصية يرفعها رئيس قسم شئون مراكز التحفيظ والمسابقات، وبما لا يتجاوز شهرا واحدا.

العدد 2039 - السبت 05 أبريل 2008م الموافق 28 ربيع الاول 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً