صدر عن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرار رقم (21) لسنة 2008 بشأن سيارات السباق، وذلك بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985، وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 وتعديلاته، وبناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للمرور.
وجاء في المادة الأولى أنه يضاف لأنواع المركبات المحددة في قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 نوع جديد يسمى «سيارات السباق»، ويقصد بها تلك المركبات الآلية بجميع أشكالها المعدة للاستخدام في سباقات السيارات المحلية والدولية بموجب خطاب من حلبة البحرين الدولية.
ويتم نقل سيارات السباق من مكان إلى آخر بواسطة حافلة مرخص لها بذلك، ولا يصرح باستخدام هذه السيارات في نقل الأشخاص أو غيرها من أغراض النقل الأخرى. وجاء في المادة الثانية: تستحدث لوحات أرقام معدنية جديدة لاستخدامها على سيارات السباق دون غيرها، وتكون باللون الأسود وأرقامها وبياناتها باللون الأبيض وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
فيما نصت المادة الثالثة على أن يضع مدير عام الإدارة العامة للمرور الاشتراطات اللازمة لتسجيل ملكية وترخيص هذا النوع من المركبات، وبحسب المادة الرابعة فإن على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.
العدد 2039 - السبت 05 أبريل 2008م الموافق 28 ربيع الاول 1429هـ